الجريدة الرسمية فى 15 أغسطس سنة 1971 - العدد 32 مكرر

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 49 لسنة 1971
بتصفية الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الخاضعين
لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 برفع الحراسة
عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات؛
وعلى القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 1964 بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة؛
وعلى القانون رقم 150 لسنة 1964 برفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص، والقرارات المكملة والمنفذة له؛
وعلى القانون رقم 50 لسنة 1965 فى شأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام؛
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب؛
وعلى الأمر رقم 4 لسنة 1956 بوضع نظام لإدارة أموال المعتقلين والمراقبين وغيرهم من الأشخاص والهيئات؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر القانون الآتى:

مادة 1 - تتم فى موعد أقصاه سنة من تاريخ العمل بهذا القانون تصفية الحراسة على أموال وممتلكات جميع الأشخاص الذين خضعوا لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 المشار إليه.
وتجرى التصفية بمراعاة الأحكام القانونية السارية فى شأن من رفعت عنهم الحراسة والتيسيرات التى تقررت لهم بموجب قرارات رئيس الجمهورية ووفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى المواد التالية.
مادة 2 - تشكل لجان قضائية برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل وعضوية رئيس محكمة أو من فى درجته من أعضاء هذه الهيئات، وأحد العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات أو بوزارة الخزانة من الدرجة الثانية على الأقل، ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من الوزير المختص بتنفيذ أحكام هذا القانون بناء على اختيار الجهات التى يتبعها الأعضاء.
وتختص هذه اللجان ببحث حالات الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 التى يحيلها إليها الوزير المختص أو من يفوضه لتتولى تحديد مراكزهم المالية، وتكون الإحالة بمذكرة تقدم إلى رئيس اللجنة تحدد فيها عناصر الذمة المالية للخاضع أصولا وخصوما وما سبق تحقيقه منها والعناصر التى لم تحقق، وترفق بالمذكرة صورة من قرارات التعويض المؤقتة السابق صدورها بالنسبة لهذا الخاضع.
مادة 3 - تتبع فى تحديد المراكز المالية للأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 المشار إليه الأسس الآتية:
( أ ) تقدر قيمة الأراضى الزراعية وملحقاتها وفقا لأحكام قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 ولائحته التنفيذية، أما الأراضى التى لم تربط عليها ضريبة أو المربوطة بضريبة مخفضة فتقدر قيمتها بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، فإذا لم يتيسر ذلك جاز للجان تقدير قيمتها بمراعاة مثلها من الأراضى المربوطة عليها الضريبة.
(ب) يطبق فى شأن الأراضى المزروعة الداخلة ضمن كردون المدن والبنادر أحكام التفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1963 للمادة الأولى من قانون الإصلاح الزراعى وتقدر قيمتها كأرض بناء أو أرض زراعية على هذا الأساس.
(ج) تقدر قيمة العقارات المبنية والأراضى الفضاء وفقا للقواعد الواردة فى القانون رقم 142 لسنة 1944 المشار إليه.
(د) تقدر قيمة الأوراق المالية وفقا لسعرها فى بورصة الأوراق المالية عند رفع الحراسة، وإلا فعلى أساس متوسط سعرها فى الستة شهور السابقة على تاريخ رفع الحراسة.
فإذا لم تكن متداولة فى البورصة، كان تقييمها على أساس قيمتها السوقية.
(هـ) تقدر قيمة المنشآت التجارية على أساس قيمتها السوقية فى تاريخ رفع الحراسة فإذا كانت قد بيعت أو صفيت استهدى فى التقدير بثمن البيع أو ناتج التصفية.
ويجوز أن يستعان فى التقييم بأهل الخبرة وبالحسابات والميزانيات السابقة للمنشآت.
مادة 4 - إذا كانت العقارات المشار إليها فى البنود ( أ )، (ب)، (ج) من المادة السابقة مثقلة بحق عينى ضمانا لدين يجاوز قيمتها المقدرة على الأسس السالفة الذكر، وكانت أصول الخاضع الأخرى لا تسمح بالوفاء بهذا الدين وسائر الديون الأخرى يكون تقدير هذه العقارات فى ذمة الخاضع على أساس ثمن بيعها أو الثمن مقدرا وفقا للأسس المشار إليها أيهما أعلى.
وإذا كان قد سبق بيع أحد هذه العقارات مقدرة على الأسس المشار إليها فى البنود ( أ )، (ب)، (ج) من المادة السابقة إلى إحدى الجهات الحكومية أو وحدات القطاع العام كانت الجهات المشترية بالخيار خلال ثلاثة شهور على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون بين الوفاء فورا بكامل الدين وتوابعه وبين فسخ عقود البيع الخاصة بهذه العقارات.
مادة 5 - إذا تبين للجنة أن صافى الذمة المالية للخاضع لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة (2) من القانون رقم 150 لسنة 1964 المشار إليه تصدر قرارا بتعويض الخاضع عن صافى العناصر المحققة من ذمته المالية مع التخلى له عن باقى العناصر غير المحققة أصولا وخصوما.
أما إذا جاوز صافى الذمة المالية للخاضع الحد الأقصى السالف الذكر تصدر قرارا بتعويض الخاضع عن صافى العناصر المحققة من ذمته المالية مع التخلى له عن قدر من العناصر غير المحققة لا يجاوز صافيها بالإضافة إلى التعويض المستحق له عن العناصر المحققة الحد الأقصى السالف الذكر، وفى هذه الحالة يكون تحديد ما يتم التخلى عنه من العناصر غير المحققة متروكا لاختيار الخاضع.
وإذا تبين للجنة أن خصوم الخاضع تزيد على أصوله جاز لها أن تصدر قرارا بالتخلى له عن عناصر ذمته المالية.
وفى هذه الأحوال جميعا يكون التعويض عن العناصر المحققة بسندات على الدولة طبقا لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 المشار إليه، ويترتب على التخلى عن عناصر من الذمة المالية أن يتولى الخاضع بنفسه تحصيل حقوقه وسداد ديونه التى تمثلها العناصر المتخلى عنها دون أن يخل ذلك بالتصرفات التى تكون قد أجريت بالنسبة لأصوله كلها أو بعضها والتى يتولى المدير العام لإدارة الأموال التى آلت إلى الدولة استكمال إجراءاتها.
مادة 6 - فى الحالات التى يتقرر فيها تسليم الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 المشار إليه بعض أموالهم عينا أو التى يتقرر لهم فيها حق انتفاع طبقا لأحكام القانون المذكور أو القرارات الصادرة تنفيذا له كان للخاضعين إذا لم يكن التعويض المستحق لهم كافيا للوفاء بقيمة الأموال التى يجوز لهم استلامها عينا أو إذا لم يكن لهم أى تعويض أن يطلبوا الوفاء بالقيمة أو الباقى منها من التعويض المستحق لأزواجهم أو أصولهم أو فروعهم طبقا لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 المشار اليه إذا قبلوا ذلك، كما يجوز للخاضعين أداء هذه القيمة نقدا.
مادة 7 - يجوز للجان إعفاء الخاضع مما قد يستحق فى ذمته من فوائد اعتبارا من تاريخ فرض الحراسة.
مادة 8 - يجوز للجان عند بحثها للحالات المحالة إليها أن تنهى بطريق الصلح النزاع حول ديون الخاضعين أو حقوقهم لدى الغير وذلك بموافقة أطراف النزاع بما فيهم الخاضعين.
مادة 9 - على اللجان أن تبت فيما يعرض عليها من حالات على وجه السرعة، ولها أن تستعين بمن تراه من العاملين فى الحراسة أو الهيئة العامة للإصلاح الزراعى أو غيرهم من العاملين فى الحكومة والقطاع العام وأن تحصل من أى من الجهات المذكورة على ما يكون لازما من أوراق أو بيانات تراها ضرورية لأداء مهمتها.
وتفصل اللجان فى الحالات المعروضة عليها بعد إخطار ذوى الشأن بالحضور أمامها ولها سماع أقوالهم عند الاقتضاء، ولا تتقيد فى أداء مهمتها بالإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة 10 - تكون قرارات اللجان نهائية وغير قابلة لأى طعن أمام أية جهة من جهات القضاء إذا انقضى على تاريخ صدورها ستون يوما دون اعتراض عليها من الوزير المختص.
فإذا رأى الوزير المختص من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخاضع الاعتراض على هذه القرارات، أحال اعتراضه بمذكرة مسببة إلى لجنة لفحص الاعتراضات تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة من رؤساء اللجان الأخرى ومن عضوية آخرين من أعضائها لتفصل فيه بقرار نهائى غير قابل لأى طعن أمام أية جهة من جهات القضاء.
مادة 11 - يجوز للوزير المختص أن يعهد إلى اللجان المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون بفحص المنازعات التى تحول دون تصفية العلاقة بين أجهزة الحراسة وبين كل من رفعت عنهم الحراسة من غير الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 المشار إليه.
مادة 12 - تؤول للوزير المختص جميع الاختصاصات المقررة لرئيس الوزراء طبقا لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 وكذلك الاختصاصات المقررة لرئيس الوزراء والوزير المختص بموجب أحكام الأمر رقم 4 لسنة 1956 المشار إليهما.
مادة 13 - على الحارس العام توفير كل ما يلزم اللجان لمباشرة عملها، وتتحمل الحراسة العامة مكافآت أعضاء اللجان والعاملين بها ويكون تحديدها بقرار من الوزير المختص.
مادة 14 - استثناء من أحكام قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1966 لا يعتبر شركة قطاع عام الشركات والمنشآت التى آلت إلى الدولة ملكيتها أو ملكية حصة منها أو ملكية جميع أسهمها أو جزء منها طبقا لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 المشار إليه إلا بصدور قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها كذلك.
مادة 15 - لا تخل أحكام هذا القانون بالأحكام التى تضمنتها الاتفاقيات الدولية بين الجمهورية العربية المتحدة والدول الأخرى بشأن حالات الأجانب الذين خضعوا للحراسة.
مادة 16 - على الوزير المختص الذى يعينه رئيس الجمهورية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة 17 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 24 جمادى الآخرة سنة 1391 (15 أغسطس سنة 1971)