الجريدة الرسمية فى 27 يونيه سنة 1974 - العدد 26

قانون رقم 44 لسنة 1974
بتعديل الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون التأمين والمعاشات
لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين رقم 50 لسنة 1963

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (43) من قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963 النص الآتى:
يلتزم صندوق التأمين والمعاشات بأداء المعاشات والمكافآت التى تسوى طبقا لأحكام هذا القانون وحدها، ومع ذلك تقوم الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بصرف ما يمنح إلى المنتفع أو صاحب المعاش أو إلى المستفيدين عن أيهما تطبيقا لقوانين أو لقرارات خاصة زيادة على هذه المعاشات والمكافآت على أن تتحمل بها:
( أ ) الخزانة العامة بالنسبة لجميع الزيادات عن الفترة السابقة على تاريخ نشر هذا القانون.
(ب) آخر جهة إدارية كان يعمل بها المنتفع أو صاحب المعاش عند انتهاء خدمته بالنسبة للزيادات اللاحقة لتاريخ نشر هذا القانون.
وتؤدى هذه الجهات إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات ما تتحمله من هذه الزيادات طبقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 جمادى الأولى سنة 1394 (19 يونيه سنة 1974)