الجريدة الرسمية فى 10 أبريل سنة 1975 - العدد 15

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 262 لسنة 1975
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المؤسسات العامة
وشركات القطاع العام

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1971؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2421 لسنة 1971؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2421 لسنة 1971 مادة جديدة برقم 51 مكررا نصها الآتى:
"مادة 51 مكررا: استثناء من أحكام المادتين السابقتين يجوز أن يحدد القرار الصادر بزيادة رأس مال الشركة نصيب كل من القطاع العام والقطاع الخاص فى الأسهم الجديدة وفى هذه الحالة تكون أولوية الاكتتاب فى الأسهم المخصصة للقطاع الخاص للعاملين فى الشركة فإذا لم تتم تغطيتها خلال شهر طرح ما تبقى منها للاكتتاب العام".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 10 ربيع الأول سنة 1395 (23 مارس سنة 1975)