الجريدة الرسمية فى 18 سبتمبر سنة 1975 - العدد 38

قانون رقم 107 لسنة 1975
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 133 لسنة 1964
فى شأن الضمان الاجتماعى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يستبدل بالبند (د) من المادة 2 من القانون رقم 133 لسنة 1964 بشأن الضمان الاجتماعى وبالمواد 4، 9، 20، 37 من هذا القانون النصوص الآتية:
"مادة 2 - بند (د): بعبارة (الأرمل) كل امرأة تقل سنها عن 65 سنة توفى زوجها ولم يترك لها أولادا، وبعبارة (الأرامل ذات الأولاد) كل امرأة تقل سنها عن 65 سنة يترك لها زوجها المتوفى ولدا أو أكثر منها يعيشون معها ولم تتزوج ويعتبر فى حكم الأرمل بدون ولد المطلقة بدون ولد ولا تحصل على نفقة ولم تتزوج، وفى حكم الأرمل ذات الأولاد المطلقة ذات الأولاد التى لا تحصل على نفقة ولم تتزوج، توفى عنها مطلقها أو لم يتوف فى الحالتين".
"مادة 4 - للأشخاص الآتى بيانهم الحق فى الحصول على معاش وفق أحكام هذا القانون بالفئات المبينة فى الجدول المرفق:
( أ ) الأيتام.
(ب) الأرامل والأرامل ذوات الأولاد.
(ج) المطلقات اللاتى لا يحصلن على نفقات من مطلقهن.
(د) الأشخاص العاجزون عجزا كليا عن العمل.
(هـ) الأشخاص الذين بلغوا سن الشيخوخة".
"مادة 9 - لا يجوز فى جميع الأحوال أن يقل المعاش المستحق عن جنيه ونصف شهريا".
"مادة 20 - إذا توفى صاحب المعاش فلا يستحق أفراد أسرته إلا المبالغ التى استحقها حال حياته عن الشهر الذى توفى فيه وفقا لأحكام هذا القانون ولم يصرفها قبل وفاته.
فإذا لم تكن له أسرة أضيفت هذا المبالغ إلى الاعتمادات المخصصة للمعاشات.
"مادة 37 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب عليها قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرين جنيها كل شخص ليس له أصل حق فى معاش أو مساعدة طبقا لأحكام هذا القانون وتوصل إلى صرف أى منهما وفى جميع الأحوال يحكم برد ما صرف بغير وجه حق.
ويعاقب بذات العقوبة كل من استولى على معاش طبقا للمادة 15 من هذا القانون ولم ينفقه على مستحقيه".
مادة 2 - يستبدل بالجدول الملحق بالقانون رقم 133 لسنة 1964 الجدول الآتى:

جدول ببيان القيمة الشهرية للمعاش الكامل
الفئة الحالة تكوين الأسرة قيمة المعاش
فى العواصم
والمدن
قيمة المعاش
فى القرية
      مليم جنيه مليم جنيه
( أ ) الأيتام يتيم واحد
500 1 500 1
يتيمان 700 2 565 2
ثلاثة أيتام 600 3 420 3
أربعة أيتام 200 4 - 4
خمسة أيتام فأكثر - 5 750 4
(ب) ، (جـ) الأرامل والمطلقات أرملة أو مطلقة بدون ولد 500 2 500 2
أرملة أو مطلقة ذات ولد 500 3 325 3
أرملة أو مطلقة ذات ولدين - 4 800 3
أرملة أو مطلقة ذات ثلاثة أولاد 500 4 225 4
أرملة أو مطلقة ذات
أربعة أولاد فأكثر
- 5 750 4
(د) ، (هـ) العجز الكلى والشيخوخة شخص بمفرده 500 2 500 2
شخص وولد أو شخص وزوجة 500 3 325 3
شخص وولدان أو شخص وزوجة وولد - 4 800 3
شخص وثلاثة أولاد أو شخص وزوجة وولدين 500 4 225 4
شخص وأربعة أولاد فأكثر أو شخص وزوجة وثلاثة
أولاد فأكثر
- 5 750 4

مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 شعبان سنة 1395 (4 سبتمبر سنة 1975)