الجريدة الرسمية فى 24 يوليه سنة 1975 - العدد 30

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 107 لسنة 1972
بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى إتفاقية
مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة
فى لاهاى بتاريخ 16/ 12/ 1970

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛

قـرر:

مادة وحيدة - الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاقية مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة فى لاهاى بتاريخ 16/ 12/ 1970، وذلك مع التحفظ المرفق،
صدر برياسة الجمهورية فى 30 ذى القعدة سنة 1391 (16 يناير سنة 1972)