الجريدة الرسمية فى 31 مارس سنة 1984 - العدد 13 مكرر "و"

قانون رقم 45 لسنة 1984
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960
فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها
والاتجار فيها

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 27 فقرة أولى و38 و44 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها النصوص الآتية:
مادة 27 (فقرة أولى) - لا يجوز إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أو إحراز أو شراء أو بيع أو نقل أو تسليم أى من المواد الواردة فى الجدول رقم (3) وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
مادة 38 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جواهر مخدرة، أو زرع نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم (5) أو حازه أو أحرزه أو اشتراه أو سلمه أو نقله، وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى وذلك كله فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
مادة 44 - يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع أو جلب أو صدر أو حاز بقصد الاتجار أى مادة من المواد الواردة فى الجدول رقم (3) وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد المضبوطة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 جمادى الآخرة سنة 1404 (28 مارس سنة 1984)