الجريدة الرسمية فى 5 يونية سنة 1980 - العدد 23

قانون رقم 112 لسنة 1980
بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعمل فيما يتعلق بنظام التأمين الاجتماعى الشامل بأحكام القانون المرافق.

(المادة الثانية)

يحل هذا القانون محل القانون رقم 112 لسنة 1975 بنظام التأمين الاجتماعى لفئات القوى العاملة التى لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعى.
وتنتقل حقوق والتزامات الصندوق المنشأ بالقانون المشار إليه إلى الحساب المنصوص عليه بالمادة 6 من القانون المرافق.

(المادة الثالثة)

يصدر وزير التأمينات اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويستمر العمل باللائحة التنفيذية الصادرة تنفيذا لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1975 المشار إليه فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى حين صدور اللائحة المذكورة.

(المادة الرابعة)

تسرى أحكام القرارات التى صدرت بتحديد فئات المنتفعين بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1975 المشار إليه اعتبارا من تاريخ العمل بأحكامه، كما يستمر العمل بها فى ظل أحكام القانون المرافق.
وتخضع هذه الفئات لأحكام القانون المرافق دون غيره من قوانين التأمين الاجتماعى.

(المادة الخامسة)

يمنح معاش وفقا لأحكام القانون المرافق يطلق عليه معاش السادات لكل من بلغ سن الخامسة والستين أو ثبت عجزه الكامل أو وقعت وفاته قبل تاريخ العمل بهذا القانون ولم يستحق معاشا بصفته من الفئات المؤمن عليها وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى أو التأمين والمعاشات السارية.
ويكون صرف هذا المعاش وفقا للأولويات التى يحددها قرار من وزير التأمينات.
وتخصم من المعاش قيمة الاشتراكات المنصوص عليها فى البند (8) من المادة (6) من القانون المرافق عن عشر سنوات وذلك فى حدود ربع المعاش المستحق، ويكون الخصم بالنسبة للمستحقين فى حدود النصيب المستحق لكل منهم وبما لا يجاوز ربع هذا النصيب.
وفى حالة استحقاق معاش آخر بصفته مؤمنا عليه وفقا لأحكام أى من قوانين التأمين الاجتماعى أو التأمين والمعاشات، أو وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى فيتم تحويل القيمة الرأسمالية له أو الاعتماد المخصص لمواجهته بحسب الأحوال إلى الحساب المنصوص عليه بالمادة 6 من القانون المرافق.
ويصدر وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزير المختص قرارا بقواعد وإجراءات سداد القيمة الرأسمالية أو الاعتماد المشار إليهما.

(المادة السادسة)

لوزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى أن ينقل التزام البنك فى المعاشات التى يمنحها للحساب المنصوص عليه فى المادة 6 من القانون المرافق.
وتسرى أحكام القانون المرافق فى شأن المعاشات التى يتم إلزام الحساب المشار إليه بها.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 رجب سنة 1400 (26 مايو سنة 1980)