الوقائع المصرية فى 15 ديسمبر سنة 1973 - العدد 284

وزارة التموين والتجارة الداخلية
قرار وزاري رقم 452 لسنة 1973
بشأن إعفاء بعض مراكب الصيد من رسوم الصيد
المستحقة عليها عن عام 1974 وإعفاء البعض الآخر بمقدار
75% من قيمة رسوم رخص الصيد المقررة بالقانون
رقم 144 لسنة 1960 - بشأن صيد الأسماك - وذلك
عن عام 1974 وبإعفاء بقية المراكب التابعة للجمعيات
التعاونية أو المملوكة لأعضائها بمقدار 50% من قيمة
رسوم رخص الصيد

وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 144 لسنة 1960 فى شأن صيد الأسماك والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 788 لسنة 1969 بشأن نقل اختصاصات وزارة الحربية ومصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية؛
وعلى كتاب المؤسسة المصرية العامة للثروة المائية رقم 9/ 1/ 3/ 3038 بتاريخ 18/ 11/ 1973 بشأن إعفاء مراكب الصيد التى تعمل بمناطق العدوان من كل أو بعض رسوم الصيد المستحقة عليها؛

قـرر:

مادة 1 - تعفى مراكب الصيد الآتية من رسوم الصيد المستحقة عليها عن عام 1974:
( أ ) مراكب الصيد المسجلة بالسويس وتعمل بخليج السويس.
(ب) مراكب الصيد التى تعمل بقناة السويس والبحيرات المرة.
(ج) مراكب الصيد المسجلة ببور سعيد وتعمل بمنطقة بور سعيد.
(د) مراكب الصيد والصيادين الذين كانوا يعملون ببحيرة البردويل عام 1967 ويعملون حاليا ببحيرة المنزلة.
مادة 2 - تعفى مراكب الصيد الآتية بمقدار 75% (خمسة وسبعون فى المائة) من قيمة رسوم رخص الصيد المقررة بالقانون رقم 144 لسنة 1960 وذلك عن عام 1974
( أ ) مراكب الصيد المسجلة ببور سعيد وتعمل خارج منطقة بور سعيد.
(ب) مراكب الصيد المسجلة بدمياط.
مادة 3 - تعفى بقية المراكب التابعة للجمعيات التعاونية أو المملوكة لأعضائها بمقدار 50% من قيمة رسوم رخص الصيد.
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1974،
تحريرا فى 5 ذى القعدة سنة 1393 (29 نوفمبر سنة 1973)