الوقائع المصرية فى 24 يونيه سنة 1967 - العدد 106
وزارة الخزانة
قرار رقم 66 لسنة 1967
بإضافة مدينة الحوامدية الى الجدول المرافق للقانون رقم 56
لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبينة
وزير الخزانة
بعد الاطلاع على القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1038 لسنة 1966 بتحويل قرية الحوامدية إلى مدينة والغاء
قرية منا الأمير وضمها الى نطاقها ليصبحا مدينة واحدة باسم مدينة الحوامدية بمحافظة
الجيزة؛
وعلى قرار وزير الخزانة رقم 52 لسنة 1965 بحذف القرى من الجدول المرافق للقانون رقم
56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية؛
وعلى موافقة مجلس مدينة الحوامدية بجلسة 4 أكتوبر سنة 1966 ومجلس محافظة الجيزة بجلسة
19 ديسمبر سنة 1966 على اضافة مدينة الحوامدية إلى الجدول المرافق للقانون رقم 56 لسنة
1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر:
مادة 1 - تضاف مدينة الحوامدية إلى الجدول المرافق للقانون
رقم 56 لسنة 1954 المشار اليه.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير
سنة 1968
تحريرا فى 4 ربيع الأول سنة 1387 (12 يونيه سنة 1967)