الوقائع المصرية فى أول أغسطس سنة 1966 - العدد 58

وزارة الأوقاف والشئون الاجتماعية
قرار وزارى رقم 7 لسنة 1966
بالشروط والأوضاع الواجب توفرها فى الهيئات التى يستعان بها
فى تنفيذ أحكام الباب الرابع من قانون الضمان الاجتماعى

وزير الأوقاف والشئون الاجتماعية
بعد الاطلاع على المادة 29 من قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1964؛
وعلى القرار الوزارى رقم 94 لسنة 1964 ببيان فئات المساعدات وشروط وأوضاع صرفها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 17 لسنة 1965 بالشروط والأوضاع الواجب توافرها فى الهيئات التى يستعان بها فى تنفيذ أحكام الباب الرابع من قانون الضمان الاجتماعى؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - فى تطبيق حكم المادة 29 من قانون الضمان الاجتماعى المشار اليه يشترط فى الهيئة التى يستعان بها فى أعمال المساعدات الاجتماعية ما يأتى:
( أ ) أن تكون مشهرة طبقا لأحكام القانون.
(ب) أن تكون من الهيئات العاملة فى ميدان المساعدات الاجتماعية.
(ج) أن تكون قد مارست نشاطها لمدة سنتين على الأقل.
(د) أن يثبت من التفتيش عليها قدرتها على القيام بما يسند إليها من أعمال.
مادة 2 - ترشح مديرية الشئون الاجتماعية الهيئة التى يقترح الاستعانة بها فى أعمال المساعدات الاجتماعية. ويعرض هذا الترشيح على الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات لإبداء رأيها فيه.
مادة 3 - يصدر وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية قرارا بالهيئة أو الهيئات التى يقع عليها الاختيار للاستعانة بها فى أعمال المساعدات الاجتماعية وذلك بعد موافقة الإدارة العامة للضمان الاجتماعى والإغاثة.
مادة 4 - تحدد التزامات الهيئة والعلاقة بينها وبين مديرية الشئون الاجتماعية بعقد وفقا للنموذج الذى يعتمده المدير العام للإدارة العامة للضمان الاجتماعى والإغاثة ويختص مدير الشئون الاجتماعية بتوقيع العقد مع ممثل الهيئة التى وقع عليها الاختيار.
ويجب أن يتضمن نموذج العقد على الأخص تحديد الفئات التى ترعاها الهيئة طبقا لما ورد منها بالقرار الوزارى رقم 94 لسنة 1964 المشار اليه وعدد الحالات التى تستطيع الهيئة القيام على خدمتها من كل فئة ونظام البحث وإجراءات صرف المساعدات. ووجوب تقديم تقارير دورية عن نشاط الهيئة فى هذا الميدان.
مادة 5 - يشكل فى كل هيئة يقع عليها الاختيار للاستعانة بها فى أعمال المساعدات لجنة من ثلاثة أعضاء من أعضاء مجلس إدارتها ومن عضوين تختارهما مديرية الشئون الاجتماعية من بين العاملين بها.
وتختص هذه اللجنة بالبت فى طلبات المساعدة، بناء على تقرير يقدم إليها عن الحالة من الأخصائى الاجتماعى بالهيئة.
مادة 6 - تقوم الهيئة بتحرير استمارات الصرف لمستحقى المساعدات وإرسالها إلى المديرية لمراجعتها وتحرير إذن الصرف باسم مندوب الهيئة.
ويكون صرف المساعدات لأربابها تحت إشراف اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة.
ويتبع فى الصرف والمبالغ التى يتخلف أصحابها عن استلامها القواعد المالية العامة وأحكام قانون الضمان الاجتماعى.
ويكون العاملان المختاران من المديرية فى اللجنة مسئولين عن تنظيم العمل والإشراف على السجلات التى تنشأ لهذا الغرض.
مادة 7 - على الهيئة أن تمسك حسابا خاصا بنفقات الخدمات التى يعهد اليها القيام بها مبينا به ما صرف لكل حالة وعليها أيضا أن تمسك سجلا لتتبع المشروعات التى يرى أن تستغل فيها المساعدة المقترحة طبقا للنموذج الذى يعتمده المدير العام للإدارة العامة للضمان الاجتماعى والإغاثة.
مادة 8 - يلغى القرار الوزارى رقم 17 لسنة 1965 المشار إليه.
مادة 9 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 18 ربيع الأول سنة 1386 (7 يوليه سنة 1966)