الوقائع المصرية فى 7 أكتوبر سنة 1963 - العدد 78

وزارة الخزانة والتخطيط
قرار رقم 55 لسنة 1963
بإضافة بندر حوش عيسى بمحافظة البحيرة إلى الجدول المرافق
للقانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية

وزير الخزانة والتخطيط
بعد الاطلاع على القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية؛
وعلى القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية؛
وبعد أخذ رأى مجلس المدينة ومجلس المحافظة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يضاف إلى الجدول المرافق للقانون رقم 56 لسنة 1954 المشار اليه بندر حوش عيسى بمحافظة البحيرة طبقا للحدود الموضحة بالبيان والخريطة المرافقين.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1964؛
تحريرا فى 10 ربيع الآخر سنة 1383 (29 أغسطس سنة 1963)