الوقائع المصرية فى 22 يوليه سنة 1963 - العدد 56

وزارة الخزانة
قرار رقم 25 لسنة 1963
بإضافة بندر الخانكة بمحافظة القليوبية إلى الجدول المرافق للقانون
رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية

وزير الخزانة والتخطيط
بعد الاطلاع على المادة 2 من القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية؛
وعلى القانون رقم 124 لسنة 1960 باصدار نظام الادارة المحلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار مجلس محافظة القليوبية الصادر بتاريخ 21 يوليه سنة 1962؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يضاف إلى الجدول المرافق للقانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه بندر الخانكة بمحافظة القليوبية بالحدود الموضحة فى البيان والخريطة المرافقين.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1964،
تحريرا فى 16 صفر سنة 1383 (7 يوليه سنة 1963)