الوقائع المصرية - العدد 120 - السنة 184هـ
الخميس 23 جمادى الآخرة سنة 1432هـ، الموافق 26 مايو سنة 2011م

وزارة السياحة
قرار رقم 228 لسنة 2011
صادر بتاريخ 10/ 5/ 2011

وزير السياحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 فى شأن تنظيم الشركات السياحية وتعديلاته بالقوانين أرقام 118 لسنة 1983 و25 لسنة 2005 و125 لسنة 2008؛
وعلى قرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشركات السياحية؛
وعلى مذكرة قطاع الشركات والمحلات السياحية فى شأن الطلب بمكتب الوزير رقم (1457) فى 23/ 3/ 2011؛
وعلى كتاب قطاع الشركات والمحلات السياحية إلى المستشار القانونى للوزير فى 19/ 4/ 2011 بشأن مقترح تعديل المادة الرابعة عشرة من قرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009؛
وعلى مذكرتى المستشار القانونى للوزير المعروضتين بتاريخ اليوم؛
وبعد أخذ رأى اللجنة المؤقتة القائمة بأعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية بالكتاب رقم (265) بتاريخ 20/ 4/ 2011؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل نص الفقرة أولاً بالبند رقم (1) من المادة الرابعة عشرة من قرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009 إلى النص التالى:
بالنسبة للشركات السياحية من الفئة ( أ ):
ألا يكون قد مضى على صنع السيارة أكثر من عامين بالنسبة لسيارات الأتوبيس ودون التقيد بحد أدنى أو أقصى لعدد المقاعد.
وألا يقل عدد مقاعد سيارات الركوب الصغيرة عن خمسين مقعدًا بحد أدنى للسيارات الليموزين وعشرين مقعدًا للسيارات ذات الدفع الرباعى المستخدمة فى سياحة السفارى.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويتم العمل به من تاريخ نشره.

وزير السياحة
منير فخرى عبد النور