الوقائع المصرية - العدد 270 - السنة 185هـ
الأربعاء 5 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 30 نوفمبر سنة 2011م
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 1590 لسنة 2011
بمد دورة الحصر الحيازى 2006/ 2009
وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والقوانين المعدلة
له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1254 لسنة 2009 بإصدار نظام البطاقة الإلكترونية المطورة للحيازة
والخدمات الزراعية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1113 لسنة 2011 بمد دورة الحصر الحيازى 2006/ 2009؛
وعلى ما عرضه رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة؛
قـرر:
مادة 1 - يستمر العمل بدورة الحصر الحيازى الحالية 2006/ 2009 لمدة عام آخر حتى انتهاء
السنة الزراعية 2011/ 2012 ويستمر العمل ببطاقة الحيازة الزراعية الحالية خلال فترة
المد.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويُعمل
به اعتبارًا من السنة الزراعية 2011/ 2012
صدر فى 14/ 9/ 2011
وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أ. د/ صلاح السيد يوسف |