الوقائع المصرية - العدد 126 - السنة 185هـ
السبت 12 رجب سنة 1433هـ، الموافق 2 يونيه سنة 2012م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 2410 لسنة 2012

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى لائحة مدرسة قيادة السيارات؛
ونظرًا لما تمثله مشكلة النقل والمرور من تأثير على حياة الأفراد اليومية فى تنقلاتهم بالإضافة إلى تأثيرها المباشر على الاقتصاد القومى، وحيث إن ذلك يرجع وبنسبة كبيرة إلى السلوكيات الخاطئة لمستخدمى الطريق من قائدى المركبات والمشاة؛
وعلى قرار محافظ القاهرة رقم 7939 لسنة 2011 الصادر بشأن إنشاء المشروع؛
وعلى ما جاء بمذكرة المستشار المالى للمحافظة المعتمدة منا بتاريخ 12/ 1/ 2012؛

قـرر:

مادة أولى - يتم تعديل لائحة مشروع مدرسة قيادة السيارات وهى إحدى المشروعات التابعة لحساب الخدمات والتنمية المحلية، بحيث يكون المسمى الجديد للمشروع "مركز القاهرة لسلامة الطرق والنقل وتعليم القيادة"، ويعدل الهيكل التنظيمى القائم عليه العمل بما يتفق والمسمى الجديد للمشروع وتحدد الاختصاصات والمسئوليات لقيادات العمل وفقًا للوضع الجديد.
مادة ثانية - يقوم على إدارة المركز مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار منا.
مادة ثالثة - يقوم المشروع بمسماه الجديد على ما هو قائم فعلاً، ويتم تخصيص الأرض وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء وإقامة مبانى هذا المشروع وفروعه على مستوى المناطق الأربع بمحافظة القاهرة.
مادة رابعة - يراعى إعداد مشروع موازنة سنوية وحساب ختامى للمشروع يعرض على اللجنة العامة لحساب الختامات والتنمية المحلية بالمحافظة والمجلس المحلى بهما، وعلى أن يؤول فائض المشروع لحساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة.
مادة خامسة - يلغى أى قرار صادر يخالف ما جاء بهذا القرار.
مادة سادسة - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالوقائع المصرية.

محافظ القاهرة
أ. د/ عبد القوى خليفة