الجريدة الرسمية - العدد 51 - السنة السابعة والخمسون
26 صفر سنة 1436هـ، الموافق 18 ديسمبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2143 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار محافظ دمياط رقم 350 لسنة 2003؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قــرر:
(المادة الأولى)

يخصص قطع الأراضى أرقام (19، 20، 21) بمساحة 2850م2 برأس البر - شارع 103 بمحافظة دمياط بالمجان، لصالح هيئة الأبنية التعليمية، لإقامة مدرستين للتعليم الثانوى إحداهما للبنين والأخرى للبنات، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 76م على شارع 103
الحد القبلى: بطول 76م على شارع 105
الحد الشرقى: بطول 37.5م على شارع صف 18
الحد الغربى: بطول 37.5م على شارع صف 21
وذلك وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يلغى قرار محافظ دمياط رقم 350 لسنة 2003 المشار إليه.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 صفر سنة 1436هـ
                (الموافق 25 نوفمبر سنة 2014م)

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب