الجريدة الرسمية - العدد 7 (مكرر) - السنة الثامنة والخمسون
25 ربيع الآخر سنة 1436هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 297 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 600 لسنة 2012؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 215 لسنة 2014؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يضم إلى عضوية مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبة جزيرة سيناء السيد/ طارق محمد سيد عطا - ممثلاً لجهاز المخابرات العامة، بدلاً من السيد/ إبراهيم عبد السلام إبراهيم، وذلك للمدة المتبقية لمجلس الإدارة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 ربيع الآخر سنة1436هـ
               (الموافق 14 فبراير سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب