الوقائع المصرية - العدد 81 - السنة 188هـ
الأربعاء 19 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 8 أبريل سنة 2015م
وزارة التضامن الاجتماعى
الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية
إدارة التسجيل
قرار قيد رقم 712 لسنة 2015
بتاريخ 18/ 1/ 2015
رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002
ولائحته التنفيذية؛
وعلى الطلب ا لمقدم لتأسيس مؤسسة دعم العدالة؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية بشأن
ما هو موضح فيما بعد؛
قـرر:
(المادة الأولى)
قيد مؤسسة دعم العدالة طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية تحت إشراف الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات برقم (712) بتاريخ 18/ 1/ 2015
(المادة الثانية)
تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى للمؤسسة بالسجل الخاص، وينشر بالوقائع المصرية.
رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات أ. خالد سلطان |
ملخص القيد
ميدان عمل المؤسسة: ميدان حقوق الإنسان.
نطاق عمل المؤسسة: جمهورية مصر العربية.
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من: (خمسة) أعضاء وفقًا لما هو وارد بلائحة النظام
الأساسى.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية من أول يناير حتى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل المؤسسة وأيلولة أموالها: طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى للمؤسسة كالآتى (المؤسسة
المصرية لتنمية الأسرة المقيدة برقم 2389 لسنة 2005 شمال الجيزة).