أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الأول - السنة 4 - صـ128

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1952

برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن المستشارين.

(52)
القضية رقم 932 سنة 22 القضائية

إنقضاء الدعوى. جنحة. مضى أكثر من أربع سنوات ونصف من وقت وقوعها إلى يوم 15 أكتوبر سنة 1951. وجوب إنقضائها والتقرير ببراءة المتهم.
الدعوى الجنائية تنقضي في مواد الجنح بمضي ثلاث سنين, وقد أوجبت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأخيرة ألا تطول المدة المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية بسبب الإنقطاع لأكثر من نصفها. وإذن فإذا كانت الدعوى قد استنفدت أكثر من أربع سنوات ونصف سنة من وقت وقوع الجريمة إلى يوم 15 أكتوبر سنة 1951 الذي استقر قضاء هذه المحكمة على أن يطبق فيه قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى ما هو أصلح للمتهم من نصوصه فإنه يكون من المتعين نقض الحكم الصادر فيها بالإدانة والقضاء ببراءة المتهم لإنقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - حسب الله نايل هيكل (الطاعن) و2 - محمد خيرت نايل هيكل و3 - إبراهيم عبد الحميد هيكل, بأن المتهم الأول حسب الله نايل هيكل, ضرب عبد الحميد إبراهيم هيكل في رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقريرات الطبية ولم يقصد قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته والمتهم الثاني محمد خيرت هيكل ضرب إبراهيم عبد الحميد هيكل, والمتهم الثالث - ضربه عمدا في رأسه فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهى فقد جزء من عظام الرأس بالمنطقة المقدمية والجدارية اليمنى مما يجعل المصاب المذكور عرضة للتأثيرات والتغييرات الجوية والإصابات البسيطة والتي ما كانت لتؤثر على المصاب المذكور لو أن المخ ظل محميا بالعظام والتي قللت من كفاءة وقدرة المصاب على العمل بما يقدر بحوالي 10% والمتهم الثالث إبراهيم عبد الحميد هيكل ضرب المتهم الأول حسب الله نايل هيكل عمدا على إصبع يده اليسرى فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلفت عنها عاهة مستديمة هي إعاقة في حركة ثني السبابة اليسرى التي قللت من كفاءة المصاب وقدرته على العمل بما يقدر بحوالي 5%, وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 236/ 1 من قانون العقوبات للأول و241/ 1و242/ 1 للثاني و240/ 1 للثالث من القانون المذكور فصدر قراره بذلك, ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات دمنهور دفع المتهم الأول حسب الله نايل هيكل بسقوط الدعوى العمومية بمضي المدة (خمسة عشر عاما). والمحكمة المذكورة قضت فيها حضوريا عملا بالمادة المطلوبة أولا - برفض الدفع بسقوط الدعوى العمومية بمضي المدة بالنسبة للمتهم الأول - ثانيا - بإنقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للمتهم الرابع إبراهيم عبد الحميد هيكل لوفاته - ثالثا - بإدانة المتهم الأول حسب الله نايل هيكل بالحبس لمدة سنة مع الشغل وذلك عملا بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات على اعتبار أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر ضرب محمد إبراهيم هيكل فأحدث به الإصابات التي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. رابعا. براءة المتهم الثاني محمد خيرت نايل هيكل مما نسب إليه عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجنحة ضرب بالمادة 242 فقرة أولى من قانون العقوبات وعاقبه من أجلها بالحبس مع الشغل لمدة سنة, مع أن الدعوى العمومية بشأنها قد أنقضت طبقا للمادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه لما كانت الدعوى الجنائية تنقضي في مواد الجنح بمضي ثلاث سنين وكانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في فقرتها الأخيرة ألا تطول المدة المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها وكانت الدعوى الحاضرة قد استنفدت أكثر من أربع سنوات ونصف سنة من وقت وقوع الجريمة في 5 فبراير سنة 1947 إلى يوم 15 أكتوبر سنة 1951 الذي استقر قضاء هذه المحكمة على أن يطبق فيه قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لما هو أصلح للمتهم من نصوصه - لما كان ذلك, فإنه يكون من المتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة المتهم لانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة.