أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثالث - السنة 4 - صـ771

جلسة 5 من مايو سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومصطفى حسن وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.

(280)
القضية رقم 1352 سنة 22 القضائية

نقد. استيراد أو تصدير أوراق النقد المصري. مناط تحريمه.
إن الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 80 لسنة 1947 الخاص بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1950 إذ نصت على أنه "يحظر استيراد أو تصدير أوراق النقد المصري أو الأجنبي على اختلاف أنواعها وكذلك القراطيس المالية والكوبونات وغير ذلك من القيم المنقولة أيا كانت العملة المقومة بها إلا بالشروط والأوضاع التي يعينها وزير المالية بقرار منه" إنما جعلت مناط التحريم أن تكون أوراق النقد المصري أو الأجنبي مستوردة من الخارج أو مصدرة إليه وأن يكون استيرادها أو تصديرها بغير الشروط والأوضاع التي يقررها وزير المالية. فإذا كانت الواقعة الثابتة في الحكم المطعون فيه هى أنه ضبط مع الطاعن عند تفتيشه أثناء خروجه من الجمرك أوراق من النقد المصري, وكان دفاع الطاعن - على ما بينه الحكم - قد قام على أنه تاجر وأنه دخل إلى الجمرك في الصباح ومعه نقود لشراء صفقة حديد من الساحة المعدة للبيع داخل الجمرك ولما لم يشتر شيئا عاد بنقوده, وكان الحكم قد رد على هذا الدفاع بأنه لم يحصل في يوم الحادث بيع ولا شراء في الجمرك وأنه لا عذر للطاعن في عدم الإخطار عما يحمله من نقود ما دامت تزيد على المقرر له حمله وهو عشرون جنيها ودانه بناء على ذلك وحده بجريمة الشروع في استيراد أوراق النقد المصري المضبوطة معه دون أن يعني ببحث ما إذا كانت أوراق النقد المضبوطة هى في الواقع مستوردة من الخارج أم لا - فهذا الحكم يكون قاصرا عن بيان توافر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ويتعين لهذا السبب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه شرع في استيراد أوراق النقد المصري المبينة بالمحضر دون اتباع الشروط والأوضاع التي يعينها وزير المالية وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه, وطلبت عقابه بالمواد 2و9 من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1950 والمادتين 45و47 من قانون العقوبات. ومحكمة ميناء بورسعيد الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام وقرار وزير المالية رقم 51 لسنة 1947 المعدل بالقرارين رقمي 73 لسنة 1947و53 لسنة 1949 مع تطبيق المادتين 50و56 من قانون العقوبات بتغريم المتهم مائة جنيه مصري والمصادرة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا. فاستأنف المتهم الحكم ومحكمة بورسعيد الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن هو أن نصوص قانون الرقابة على عمليات النقد الخاصة بالاستيراد والتصدير لا تنطبق على حالة الطاعن أو غيره من التجار الذين يدخلون ساحة الجمرك حاملين أوراق نقد مصري للقيام بعملية البيع والشراء لأن وجود النقود معهم مما يستلزمه عملهم.
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 80 لسنة 1947 الخاص بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1950 إذ نصت على أنه "يحظر استيراد أو تصدير أوراق النقد المصري أو الأجنبي على اختلاف أنواعها وكذلك القراطيس المالية والكوبونات وغير ذلك من القيم المنقولة أيا كانت العملة المقومة بها إلا بالشروط والأوضاع التي يعينها وزير المالية بقرار منه" إنما جعلت مناط التحريم أن تكون أوراق النقد المصري أو الأجنبي مستوردة من الخارج أو مصدرة إليه وأن يكون استيرادها أو تصديرها بغير الشروط والأوضاع التي يقررها وزير المالية, ولما كانت الواقعة الثابتة في الحكم المطعون فيه هى أنه ضبط مع الطاعن عند تفتيشه أثناء خروجه من الجمرك مبلغ 189 جنيها من أوراق النقد المصري, وكان دفاع الطاعن - على ما بينه الحكم - قد قام على أنه تاجر وأنه دخل إلى الجمرك في الصباح ومعه نقوده لشراء صفقة حديد من الساحة المعدة للبيع داخل الجمرك ولما لم يشتر شيئا عاد بنقوده, وكان الحكم قد رد على هذا الدفاع بأنه لم يحصل في يوم الحادث بيع ولا شراء في الجمرك وأنه لا عذر للطاعن في عدم الإخطار عما يحمله من نقود ما دامت تزيد على المقرر له حمله وهو عشرون جنيها ودانه بناء على ذلك وحده بجريمة الشروع في استيراد أوراق النقد المصري المضبوطة معه دون أن يعني ببحث ما إذا كانت أوراق النقد المضبوطة هى في الوقاع مستوردة من الخارج أم لا - لما كان ذلك, فإن الحكم يكون قاصرا عن بيان توافر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ويتعين لهذا السبب قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.