أحكام النقض - المكتب الفني- جنائى
العدد الثانى - السنة 13 - صـ 365

جلسة 17 من ابريل سنة 1962

برياسة السيد/ محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر، ومختار رضوان.

(92)
الطعن رقم 1770 لسنة 31 القضائية

قانون "قانون أصلح". نقض "سلطة محكمة النقض". بناء.
صدور قانون أصلح للمتهم - قبل صدور حكم بات - ينفى عن الفعل صفة الجريمة. مقتضاه. أعمال القانون الجديد وتبرئة المتهم. المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.
مثال. جريمة اقامة مبان تزيد قيمتها على 500 جنيه دون موافقة اللجنة. القانون رقم 344 لسنة 1956. إلغاؤه بالقانون 178 لسنة 1961.
متى صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم، فإنه يكون هو الواجب التطبيق، ولمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها عملا بما هو مخول لها بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
فاذا كانت المحكمة الاستئنافية - المطعون فى حكمها - قد دانت المتهم فى التهمة المسندة إليه وهى أنه أقام مبان تزيد قيمتها على خمسمائة جنيه تطبيقا لأحكام القانون رقم 344 لسنة 1956، فطعنت النيابة فى الحكم، غير أنه - وقبل الفصل فى الطعن - صدر القانون رقم 178 لسنة 1961 الذى أصبحت بموجبه تلك الجريمة فعلا غير مؤثم، فانه يتعين الغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة المتهم.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 21 سبتمبر سنة 1958 بدائرة الاسكندرية: أولا - أجرى الأعمال المبينة بالمحضر دون ترخيص. وثانيا - أجرى الأعمال سالفة الذكر والتى تزيد قيمتها على خمسمائة جنيه دون الحصول على موافقة اللجنة المختصة. وطلبت عقابه بأحكام القانونيين رقم 656 لسنة 1954 و344 لسنة 1956. ومحكمة البلدية الجزئية قضت حضوريا عملا بالمواد 1، 30 و32، 33، 35 من القانون رقم 656 لسنة 1954 وقرار وزير الشئون البلدية والقروية والمواد رقم 1، 3، 7 من القانون رقم 344 لسنة 1956 بتغريم المتهم مائة قرش والرسوم عن التهمة الأولى و1750 جنيها عن التهمة الثانية. استأنف المطعون ضده هذا الحكم. ومحكمة الاسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55، 56 من قانون العقوبات: أولا - بعدم جواز استئناف المتهم عن التهمة الأولى. وثانيا: بقبول استئناف المتهم عن التهمة الثانية وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها عن هذه التهمة لمدة ثلاث سنوات من اليوم بلا مصاريف. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو الخطأ فى تطبيق القانون إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بوقف تنفيذ الغرامة المحكوم بها على الرغم من أنها لا تعدو أن تكون تعويضا للثروة القومية عما يلحقها من ضرر بسبب توجيه رأس المال إلى مشروعات غير إنتاجية ولا تعد من قبيل العقوبات الجنائية التى تحكمها المادة 55 من قانون العقوبات.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد دان المتهم بجريمة اقامة مبان تزيد قيمتها على خمسمائة جنيه دون الحصول على موافقة اللجنة المختصة، ولما كان قد صدر القانون رقم 178 لسنة 1961 ونشر فى الجريدة الرسمية فى 18/ 11/ 1961 وعمل به بعد عشرة أيام من تاريخ نشره طبقا للمادة 67 من الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة الصادر فى 13/ 3/ 1958، ونص فى المادة العاشرة من القانون على الغاء القانون رقم 344 لسنة 1956 كما نص فى مادته الأولى على أن يحظر داخل حدود المدن هدم المبانى غير الآيلة للسقوط وهى التى لا يسرى عليها القانون رقم 605 لسنة 1954 إلا بعد الحصول على تصريح بالهدم وفقا لأحكام هذا القانون ونص فى المادة الثانية على تشكيل اللجنة التى تختص بالنظر فى حالات التصريح بهدم المبانى فى كل محافظة وفى المادة الثالثة على شروط الموافقة على طلب التصريح بالهدم وبذلك، وبالغاء القانون رقم 344 لسنة 1956، أصبحت جريمة اقامة المبانى التى تزيد على خمسمائة جنيه دون موافقة اللجنة فعلا غير مؤثم ويكون القانون الجديد أصلح للمتهم وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات وهو الواجب التطبيق، ولمحكمة نقض الحكم من تلقاء نفسها عملا بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 وتصحيحه بالغاء الحكم فيما قضى به من تغريم المطعون ضده مبلغ 1750 جنيها عن التهمة الثانية وبراءته منها.