أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 3 - صـ 506

جلسة 25 فبراير سنة 1952
(190)
القضية رقم 1461 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.

قانون. سريانه. وقوع حادثة قبل العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد. تمام إجراءات التحقيق صحيحة على وفق تحقيق الجنايات الذي كان معمولاً به وقت حصول الحادثة. الطعن في هذه الإجراءات بمخالفتها لأحكام القانون الجديد. لا يقبل.
إذا كانت الحادثة التي حكم على المتهم من أجلها قد وقعت في ظل قانون تحقيق الجنايات القديم، وكان المتهم لا ينازع في أن إجراءات التحقيق قد تمت صحيحة طبقاً للقانون المعمول به وقت حصولها، فلا يقبل الطعن عليها بمخالفتها لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة: 1 - أحمد محمد عبد الوارث، 2 - أحمد محمد إبراهيم الشهير بزكي (الطاعن) بأنهما أحرزا جواهر مخدرة "حشيشاً وأفيوناً" بدون مسوغ قانوني. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و35/ 6 و40 و41 و42 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ومحكمة جنح المخدرات الجزئية قضت عملاً بمواد الاتهام حضورياً للأول وغيابياً للثاني بحبس المتهم الأول سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه 200 جنيه، وحبس المتهم الثاني (الطاعن) سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمه 300 جنيه والمصادرة. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم. حيث قضى بتأييد الحكم المعارض فيه، فاستأنف المتهم الطاعن. ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... حيث إن مبنى الطعن هو أن إذن التفتيش قد صدر بناء على تحريات رئيس مكتب المخدرات، ولم يصدر في خصوص تحقيق مفتوح، طبقاً للمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية، وأن إجراءات تحريز المخدر لم تحصل طبقاً للمواد 55 و56 و57 من ذلك القانون، فقد حرزت في غياب الطاعن، ولم يعمل عنها محضر وقضت في غيابه، ثم أن الحكم قد أخل بحق الدفاع وشابه القصور، فقد تمسك الطاعن بأن السروال الذي قيل بأنه كان يرتديه، وأن المخدر كان فيه، ليس له، وطلب من المحكمة معاينته وتجربته عليه، فتبين أنه أوسع منه، وأنه يسقط عنه إذا لبسه ما لم يربطه بحزام، وقال الدفاع أن العادة لن تجر بأن يلبس هذا السروال بحزام. واستشهد على ذلك بالسروال الذي يلبسه والد الطاعن الذي كان موجوداً بالجلسة، إلا أن المحكمة لم تأخذ بهذا الدفاع بحجة أن ضابطً البوليس شهد في الجلسة بأن الطاعن كان يضع فوق السروال "شملة حمراء".
وحيث إن قانون الإجراءات الجنائية الذي يستند إليه الطاعن قد نشر في 15 أكتوبر سنة 1951، وقد وقعت الحادثة التي حكم على الطاعن من أجلها في 21 يونيه سنة 1949، في ظل قانون تحقيق الجنايات القديم. ولما كان الطاعن لا ينازع في أن إجراءات التحقيق قد تمت صحيحة طبقاً للقانون المعمول به وقت حصولها، فلا يقبل الطعن عليها بمخالفتها لأحكام قانون لاحق ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في الوجهين الأولين من الطعن لا يكون له محل، أما ما يثيره في الوجه الأخير فهو جدل في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ الاطمئنان إليها، مما لا تقبل إثارته أمام هذه المحكمة.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.