أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 3 - صـ 615

جلسة 18 مارس سنة 1952
(228)
القضية رقم 411 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك وإسماعيل مجدي بك وحافظ سابق بك المستشارين.

انقضاء الدعوى. جنحة. مضي أربع سنوات ونصف من تاريخ الحادث إلى تاريخ نشر قانون الإجراءات الجنائية في 15 أكتوبر سنة1951. انقضاء الدعوى العمومية.
إن الدعوى الجنائية في مواد الجنح تقضي طبقاً للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية بمضي ثلاث سنين، وتنقطع هذه المدة بإجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة، على ألا تطول المدة المقررة لانقضاء الدعوى بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها، وذلك طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 17 من هذا القانون، فإذا كان قد انقضى من تاريخ الحادث إلى تاريخ نشر القانون في 15 أكتوبر سنة 1951، وهو التاريخ الذي استقر قضاء هذه المحكمة على جعله موعد لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية فيما كان من نصوصه أصلح للمتهم مدة تزيد على أربع سنوات ونصف، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - صليب أفندي غبريال و2 - الشيخ علي حسن البدوي الأول في يوم 15 مايو سنة 1941 و31 يوليه سنة 1941 ببندر دمنهور أعطى بسوء نية المتهم الثاني شيكين لا يقابلهما رصيد قائم وقابل للسحب - والثاني - في بحر المدة بين سنة 1936 وسنة 1938 بأبي الشقافة مركز الدلنجات اعتاد على إقراض علي حسين علي علي وإسماعيل إبراهيم علي وإبراهيم حسين إبراهيم وآخرين نقوداً بفائدة تزيد على الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق قانوناً عليها، وطلبت عقابهما بالمواد 336 و337 و339/ 3 من قانون العقوبات. وقد ادعى الشيخ علي حسن البديوي (المتهم الثاني) بحق مدني قبل المتهم الأول وطلب القضاء له عليه بمبلغ 152 جنيهاً بصفة تعويض. ومحكمة جنح دمنهور قضت فيها حضورياً بتاريخ 8 يونيه سنة 1946 أولاً ببراءة المتهم الأول صليب أفندي غبريال وعدم قبول الدعوى المدنية المقامة قبله من المتهم الثاني لاختلافها في موضوع الدعوي الجنائية وإلزام رافعها بالمصاريف. ثانياً - حبس المتهم الثاني علي حسن البديوي ستة شهور مع الشغل وتغريمه خمسين جنيهاً مصرياً وذلك عملاً بالمادة 339/ 2 - 3 من قانون العقوبات. فاستأنف المتهم الثاني (الطاعن) هذا الحكم كما استأنفته النيابة بالنسبة للاثنين ومحكمة دمنهور الابتدائية قضت فيها حضورياً بتاريخ 7 أبريل سنة 1947 بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة استئنافية أخرى ومحكمة دمنهور الابتدائية قضت فيها حضورياً بتاريخ 15 يناير سنة 1951 بتأييد الحكم المستأنف مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية). ومحكمة النقض قضت بتاريخ 29 أكتوبر سنة 1951 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة 21 يناير سنة 1952 لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان المتهم... الخ.


المحكمة

... حيث إن النيابة رفعت الدعوى على المتهم لأنه في بحر المدة من بين سنتي 1936 و1938 اعتاد على إقراض علي حسين علي وإسماعيل إبراهيم علي وإبراهيم حسن إبراهيم وآخرين نقوداً بفائدة تزيد علي الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق قانوناً عليها وهي جنحة بالمادة 339 فقرة ثالثة من قانون العقوبات.
وحيث إن الدعوى الجنائية في مواد الجنح تنقضي طبقاً للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية بمضي ثلاث سنين، وتنقطع هذه المدة بإجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة، على ألا تطول المدة المقررة لانقضاء الدعوى بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها، وذلك طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 17 من هذا القانون، ولما كان قد انقضى من سنة 1938، تاريخ آخر فعل أسند للطاعن إلى تاريخ نشر القانون في 15 أكتوبر 1951، وهو التاريخ الذي استقر قضاء هذه المحكمة على جعله موعد لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية، فيما كان من نصوصه أصلح للمتهم، مدة تزيد على أربع سنوات ونصف فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة، ويتعين لذلك إلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم.