أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 3 صـ 683

جلسة 31 مارس سنة 1952
(253)
القضية رقم 6 سنة 22 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة، وإسماعيل مجدي بك وباسيلي موسى بك وحافظ سابق بك المستشارين.

طعن. عدم تقدم الطاعن المحكوم عليه بالحبس للتنفيذ قبل يوم الجلسة. سقوط الطعن.
إذا كان الطاعن المحكوم عليه بالحبس لم يتقدم للتنفيذ، إلى يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن تعين الحكم بسقوط طعنه طبقاً لنص المادة 434 من قانون الإجراءات الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد السيارة المبينة بالمحضر لإبراهيم عبد الملك ولم تكن سلمت إليه إلا على سبيل الوكالة لاستبقائها في أمر معين لمنفعته وهو تأجيرها لحسابه فبددها وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الأزبكية قضت غيابياً بتاريخ 21 فبراير سنة 1948 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم أربعة أشهر مع الشغل. فعارض وفي أثناء نظر المعارضة ادعى المجني عليه بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له بقرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف وبعد نظرها قضت بتأييد الحكم المعارض فيه وإلزام المتهم بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية المناسبة. فاستأنف. ومحكمة مصر الابتدائية قضت غيابيا بتاريخ 14 من نوفمبر سنة 1950 بتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضى بتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... حيث إن النيابة دفعت بسقوط الطعن لأن الطاعن محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ولم يتقدم لتنفيذ الحكم عليه.
وحيث إن الثابت من أوراق الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل مدة أربعة أشهر وأن محاميه قرر بتوكيل منه الطعن في هذا الحكم بالنقض في 28 من أبريل سنة 1951. لما كان ذلك وكان الطاعن لم يتقدم للتنفيذ إلى يوم الجلسة فيتعين الحكم بسقوط الطعن طبقاً لنص المادة 434 من قانون الإجراءات الجنائية.