أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 3 - صـ 801.

جلسة 8 من أبريل سنة 1952

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسني بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: إبراهيم خليل بك وإسماعيل مجدي بك وحفاظ سابق بك ومصطفى حسن بك المستشارين.

(300)
القضية رقم 194 سنة 22 القضائية

عود للتشرد. سبق الحكم على المتهم بالحبس ستة أشهر والوضع تحت مراقبة البوليس مدة سنة لتشرد. وجوده متشرداً قبل مضي خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة. وجوب تطبيق الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945.
إن المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 تنص على أنه "يعاقب على التشرد بالوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات. وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عل خمس سنوات"، وإذن فمتى كان الثابت بصحيفة سوابق المتهم التي كانت تحت نظر المحكمة الاستئنافية المطروحة أمامها الدعوى بناء على الاستئناف المرفوع من النيابة أن المتهم سبق الحكم عليه بالحبس مدة ستة شهور، والوضع تحت مراقبة البوليس مدة سنة لتشرد، وكان المتهم قد وجد متشرداً قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء هذه العقوبة، فإنه يعتبر عائداًَ في حكم المادة 49 فقرة ثانية من قانون العقوبات مما يستوجب عقابه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 4 من أغسطس سنة 1950 بدائرة قسم الأزبكية: وجد متشرداً بأن لم يتخذ لنفسه وسيلة مشروعة للتعيش ولم يكن صاحب حرفة أو صناعة. وطلبت عقابه بمواد القانون 98 لسنة 1945 ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 12 من يناير سنة 1950 عملاً بمواد الاتهام بوضع المتهم تحت مراقبة البوليس لمدة ستة شهور في المكان الذي يعينه وزير الداخلية تبدأ من وقت إمكان التنفيذ عليه مع النفاذ بلا مصاريف جنائية. فعارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنفت النيابة. ومحكمة مصر الابتدائية قضت غيابياً بتاريخ 17 من أبريل سنة 1951 بتأييد الحكم المستأنف. فعارض المحكوم عليه وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

.... حيث إن حاصل الطعن هو أن النيابة استأنفت الحكم الابتدائي القاضي بوضع المطعون ضده تحت مراقبة البوليس لمدة ستة شهور لوجوده في يوم 4 من أغسطس سنة 1950 في حالة تشرد. وذلك لعدم ورود صحيفة سوابقه. وقد وردت ووجد ثابتاً بها أنه سبق الحكم عليه في27 من يناير سنة 1948 حضورياً بحبسه مدة ستة شهور ووضعه تحت مراقبة البوليس مدة سنة لتشرد. وأن ذلك يجعله عائداً في حكم الفقرة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945، ويجب معاقبته بالحبس والوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على خمس سنوات. إلا أن المحكمة الاستئنافية - وقد كانت صحيفة السوابق تحت نظرها، قضت بتأييد الحكم المستأنف ومن ثم يكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
وحيث إنه يبين من مراجعة ملف الدعوى الذي أمرت المحكمة بضمه تحقيقاً للطعن أن النيابة رفعت الدعوى على المتهم "المطعون ضده" بأنه في يوم 4 من أغسطس سنة 1950 وجد متشرداً بأنه لم يتخذ لنفسه وسيلة مشروعة للتعيش ولم يكن صاحب حرفة أو صناعة. وطلبت عقابه بمقتضى المواد 1 ،2/ ا، 8، 9، 10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. وقد حكمت محكمة أول درجة في 12 نوفمبر سنة 1950 غيابياً بوضع المتهم تحت مراقبة البوليس مدة ستة شهور تبدأ من وقت إمكان التنفيذ عليه في المكان الذي يعينه وزير الداخلية مع النفاذ. فاستأنفت النيابة هذا الحكم في 15 من نوفمبر سنة 1950 لعدم ورود صحيفة السوابق، وعارض المتهم فيه، وحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن. وقد وردت صحيفة السوابق قبل نظر الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية وجاء بها أنه سبق الحكم على المتهم في 27 يناير سنة 1948 حضورياً بحبسه ستة شهور ووضعه تحت مراقبة البوليس مدة سنة لتشرد. وقد حكمت المحكمة الاستئنافية في 17 من أبريل سنة 1951 غيابياً بتأييد الحكم المستأنف، وعارض المتهم في هذا الحكم الأخير وقضى في 12 من يونيه سنة 1951 باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
وحيث إنه لما كانت تلك المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 تنص على أنه "يعاقب على التشرد بالوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات. وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات" وكان الثابت بصحيفة السوابق التي كانت تحت نظر المحكمة الاستئنافية المطروحة أمامها الدعوى بناء على الاستئناف المرفوع من النيابة. أن المتهم سبق الحكم عليه بالحبس مدة ستة شهور والوضع تحت مراقبة البوليس مدة سنة لتشرد، أي أنه قد وجد متشرداً قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء هذه العقوبة لما كان ذلك فإنه يعتبر عائداًَ في حكم المادة 49 فقرة ثانية عقوبات مما يستوجب عقابه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 ويكون الحكم المطعون فيه إذن قد أخطأ حين قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بوضع المتهم تحت مراقبة البوليس مدة ستة شهور تطبيقاً للفقرة الأولى من هذه المادة. ويتعين لذلك نقض هذا الحكم وتطبيق القانون على وجهه الصحيح على الواقعة كما هي ثابتة به.