أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 3 صـ 1034

جلسة 3 من يونيه سنة 1952

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسني بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: إبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك وحافظ سابق بك المستشارين.

(386)
القضية رقم 504 سنة 22 القضائية

شاهد. سماعه في غيبة المتهم. طلب المتهم سماعه. رفض هذا الطلب. الاعتماد على شهادة ذلك الشاهد. خطأ.
الأصل في الأحكام الجنائية أن تبني على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحاكم بنفسها بحضور الخصوم. فإذا رفضت المحكمة الاستئنافية طلب المتهم سماع شاهد واستندت في حكمها إلى ما قرره هذا الشاهد في غيبة المتهم فإنها تكون قد أخطأت.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء الموصوفة بالمحضر والمحجوز عليها إدارياً لصالح الحكومة إضراراً بها وكانت لم تسلم إليه إلا على وجه الوديعة لحراستها حالة كونه مالكاً. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح سنورس قضت غيابياً ببراءة المتهم. فاستأنفت النيابة ومحكمة الفيوم الابتدائية قضت غياباً عملاً بمادتي الاتهام بإلغاء الحكم وحبس المتهم شهرين مع الشغل، فعارض وقضى بتأييد الحكم. فطعن الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه طلب إلى المحكمة سماع شهادة الصراف الذي أوقع الحجز لمناقشته فيما أثبته بمحضر الحجز من أنه ترك الزراعة المحجوز عليها في حراسته لامتناعه عن التوقيع على المحضر وفيما شهد به في غيبته أمام محكمة الدرجة الأولى من أنه لم يكن موجوداً وقت الحجز وأنه طلب منه بعد ذلك قبول الحراسة فرفضها فلم تجب المحكمة الاستئنافية هذا الطلب وتكون بذلك قد أخلت بحق الدفاع.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بجريمة تبديد الزراعة المحجوز عليها إدارياً قد استند في ذلك إلى ما أثبته الصراف في محضر الحجز وما شهد به أمام محكمة أول درجة وأشار إلى أنه لا حاجة بعد ذلك لإجابة طلب الدفاع عن المتهم إعادة مناقشة الصراف. لما كان ذلك وكان يبين من محضر جلسة محكمة الدرجة الأولي أنها إنما سمعت شهادة الصراف في غيبة الطاعن وكان الأصل في الأحكام الجنائية أن تبني على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحاكم بنفسها بحضور الخصوم، فإن المحكمة الاستئنافية إذ رفضت طلب الطاعن سماع الشاهد واستندت إلى ما قرره في غيبته تكون قد أخطأت خطأ يعيب حكمها ويبطله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.