أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 5 - صـ 395

جلسة أول مارس سنة 1954

المؤلفة من السيد المستشار اسماعيل مجدى رئيسا، والسادة المستشارين: مصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل، وأنيس غالى أعضاء.

(131)
القضية رقم 111 سنة 24 القضائية

المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952. الإخطار الواجب على من يأوى أجنبيا.
إن المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 قد أوجبت "على مدير الفندق أو المنزل أو أي محل آخر من هذا القبيل وكذلك كل من آوى أجنبيا أو اسكنه أن يبلغ مقر البوليس الواقع في دائرته محل سكن الأجنبي وإسمه وعنوانه وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت حلوله أو مغادرته". ويبين من عبارة النص أن الأمر ليس بخيار من يأوى الأجنبى فى أن يبغ عنه فى أحد ميعادين بل ألزمه القانون أن يبلغ البوليس عن إيوائه للأجنبى فى خلال 48 ساعة من حلوله وكذلك فرض عليه أن يبلغ البوليس عن رحيله فى خلال 48 ساعة من وقت مغادرته.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها، لم تبلغ الجهة المختصة في الموعد القانونى عن إيوائها الأجنبية إيلاس جورج، وطلبت عقابها بالقانون رقم 74 لسنة 1952. ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهمة خمسين جنيها. استأنفت التهمة هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

.. ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ دان الطاعنة بجريمة عدم التبليغ عن إيوائها لأجنبية، لأنها قامت بابلاغ البوليس بتاريخ 27 من ديسمبر سنة 1952 من إيوائها، ولما كانت تلك الأجنبية قد غاردت البلاد فى 22 من يناير سنة 1953 فلا تكون قد وقعت جريمة، لأن القانون منحها الخيار بين الإبلاغ فى خلال 48 ساعة من حلول الأجنبى والإبلاغ فى خلال 48 ساعة قبل مغادرة الأجنبى الأراضى المصرية وأنها أبدت هذا الدفاع للمحكمة الاستئنافية في مذكرتها فلم ترد عليه.
وحيث إن المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 قد أوجبت "على مدير الفندق أو المنزل أو أى محل آخر من هذا القبيل وكذلك كل من آوى أجنبيا أو اسكنه أن يبلغ مقر البوليس الواقع في دائرته محل سكن الأجنبي اسمه وعنوانه وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت حلوله أو مغادرته". وكان يبين من عبارة النص أن الأمر ليس بخيار من يأوى الأجنبى فى أن يبلغ عنه فى أحد ميعادين بل ألزمه القانون أن يبلغ البوليس عن إيوائه للأجنبى فى خلال 48 ساعة من حلوله وكذلك فرض عليه أن يبلغ البوليس عن رحيله فى خلال 48 ساعة من وقت مغادرته. وكان ما تدعيه الطاعنة من إبلاغها البوليس فى التاريخ الذى ذكرته فى طعنها لا يدفع الجريمة عنها بفرض حصوله ما دام لم يحصل فى خلال الميعاد المقرر بالقانون من تاريخ حلول الأجنبية عندها - هذا إلى أنه لا يبين من محضر الجلسة الاستئنافية أنها قدمت إلى المحكمة مذكرة بدفاعها أو ما يدل على ما ادعته أمامها فى قول مرسل من إبلاغها البوليس ولم تذكر للمحكمة الاستئنافية تاريخ هذا الإبلاغ فلا يحق لها أن تطرح ما تقوله من ذلك على محكمة النقض لأول مرة, ولما كان ذلك، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا