أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 5 - صـ 408

جلسة 2 من مارس سنة 1954

المؤلفة من السيد المستشار اسماعيل مجدى رئيسا، والسادة المستشارين: مصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل أعضاء.

(135)
القضية رقم 110 سنة 24 القضائية

حكم. تسبيبه. سرقة. نية السرقة. متى يكون التحدث عنها لازما؟
إن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك فى الواقعة المطروحة أو كان المتهم يجادل فى قيامها لديه.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق كمية الذرة المبينة بالمحضر قدرا وقيمة والمملوكة لرتيبة محمد سيد احمد. وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. وادعت رتيبه محمد سيد أحمد بحق مدنى قدره 15 جنيها قبل المتهم، ومحكمة ههيا الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءت ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وإلزام المدعية بمصاريفها. استأنفت النيابة هذا الحكم، ومحكمة الزقازيق الابتدائية بعد أن أتمت سماعه قضت عملا بمادة الاتهام حضوريا وباجماع الآراء بالغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات من اليوم مع إعفائه من المصروفات الجنائية. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض الخ....


المحكمة

... وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه تمسك أمام المحكمة بانتفاء القصد الجنائي فى جريمة السرقة التى دين بها لأنه استولى على الذرة تنفيذا لعقد الايجار المحرر بينه وبين المجنى عليها والذى نص فيه على حق المؤجر فى الاستيلاء على المحصولات الناتجة من العين المؤجرة إذا تأخرت المستأجرة عن الوفاء بالأجرة وأن المحكمة المدنية قضت أخيرا بمديونية المجنى عليها للطاعن فى مبلغ ثلاثين جنيها قيمة متأخر الإيجار، ورغم ذلك فقد قضى الحكم المطعون فيه بادانة الطاعن دون أن يتحدث عن القصد الجنائى ودون أن يبين الدليل على توافره.
وحيث إنه يبن من الاطلاع على الحكم الابتدائى الذى قضى براءة الطاعن أنه أسس البراءة على قوله "إن المسألة لا تعدو نزاعا بين الطرفين على ايجار أرض زراعية ولم تنكر المجنى عليها ذلك وأن المتهم لم تتوفر لديه نية السرقة إنما جمع الذرة بواسطة خفير الزراعة وبالاتفاق مع المجنى عليها وفاء للايجار والأمر مطروح على القضاء المدنى ولم يفصل فيه بعد، ومن ثم فإن أركان جريمة السرقة غير متوفرة" لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه استند فى إدانة الطاعن على اعترافه بالاستيلاء على زراعة الذرة التى تملكها المجنى عليها، دون أن يتحدث عن نية السرقة، وكان التحدث عن هذه النية شرطا لازما لصحة الحكم بالادانة فى جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك فى الواقعة المطروحة أو كان المتهم يجادل فى قيامها لديه، فإن الحكم إذ أغفل التحدث عن القصد الجنائي وإيراد الدليل على توفره كما هو معروف به فى القانون يكون قاصرا قصورا يعيبه ويستوجب نقضه.