أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 5 - صـ 571

جلسة 4 من مايو سنة 1954

برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة: مصطفى حسن، وحسن داود، وأنيس غالى، ومصطفى كامل المستشارين.

(194)
القضية رقم 406 سنة 24 القضائية

(ا) إجراءات. محكمة جنائية. عدم تقيدها بالأحكام المدنية التى صدرت أو تعليق قضائها على ما عساه أن يصدر من أحكام بشأن نزاع مدنى قائم على موضوعه الجريمة. مثال فى دعوى تأجير محل بأكثر من أجر المثل.
(ب)إجارة محل بأكثر من أجر المثل، القصد الجنائى فى هذه الجريمة هو القصد العام التحدث عنه صراحة فى الحكم. غير لازم.
1 - لما كانت المحكمة الجنائية مختصة بموجب المادة 221 من قانون الإجراءات الجنائية بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك دون أن تتقيد بالأحكام المدنية التى صدرت أو تعلق قضاءها على ما عساه أن يصدر من أحكام بشأن نزاع مدنى قائم على موضوع الجريمة، فإن المحكمة إذ دانت المتهم فى جريمة تأجير محل بإيجار يزيد على أجر المثل والزيادة المقررة قانونا دون انتظار الفصل فى الدعوى المدنية المرفوعة بشأن تخفيض الأجرة لا تكون قد خالفت القانون.
2 - القصد الجنائى الذى يتطلبه القانون فى جريمة تأجير محل بأكثر من أجر المثل هو القصد الجنائى العام، وليس بلازم أن تتحدث عنه المحكمة صراحة فى الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أجر المجل المبين بالمحضر لنجيب على رزق غير بال بإيجار يزيد على أجر المثل ونسبة الزيادة المقررة قانونا. وطلبت عقابه بالمواد 1 و4/ 1 و16 من القانون رقم 121 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1949. ومحكمة بندر نبى سويف الجزية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرين جنيها، فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة بنى سويف الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

..ومن حيث إن حاصل أوجه الطعن هو ان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إيجاره محلا لآخر بإيجار يزيد عن أجر المثل ونسبة الزيادة المقررة قانونا، قد خالف القانون. ذلك أن المحكمة الجنائية كان عليها أن تنتظر صدور حكم من المحكمة المدنية المختصة فى النزاع الخاص بتخفيض إيجار الحانوت موضوع الدعوى قبل تطبيق العقوبة المنصوص عليها بالقانون رقم 121 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1949. هذا إلى أن الحكم المطعون فيه دانه مع تسليمه بأن الطاعن أجرى تحسينات بالمحل مما يجعل الواقعة غير معاقب عليها. يضاف إلى ذلك أن الحكم قد فاته التحدث عن ركن سوء القصد ولم يسلم بالواقعة وظروفها، ولم يرد ردا مقنعا على الدفاع المتضمن أن الطاعن أدخل على المكان المؤجر إنشاءات وتحسينات فلم يتعرض لماهيتها وما يقابلها من زيادة فى القيمة الإيجارية, كذلك لم يرد على ما أثاره الطاعن من أن المجنى عليه ظل شاغلا للمحل وقائما بدفع الأجرة زهاء الأربع سنين، وهذا منه قبول مسقط لحق طلب التخفيض واسترداد الزيادة، وبذلك يكون الحكم قد قصر فى التسبيب وأخل بحق الطاعن فى الدفاع.
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها، وساق على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، وإذ عرضت المحكمة لدفاع الطاعن فقد ردت عليه بقولها: "إن الإصلاحات التى أجراها المتهم فى المحل لا تبرر زيادة الأجرة من 145 قرشا إلى 300 قرش شهريا وأن الإيجار الأخير لا يتفق مع إيجار المثل". ولما كان ذلك منها فى حدود سلطتها التقديرية، فإن الجدل فى هذا الخصوص يكون ورادا على مسائل موضوعية لا شأن لمحكمة النقض بها. لما كان ذلك وكانت المحكمة المختصة بموجب المادة 221 من قانون الإجراءات الجنائية بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك دون أن تتقيد بالأحكام المدنية التى صدرت أو تعلق قضاءها على ما عساه أن يصدر من أحكام بشأن نزاع مدنى قائم على موضوع الجريمة، كما أن التحدث صراحة عن القصد الجنائى فى الحكم ليس بلازم إذ أن القصد الذى يتطلبه القانون فى هذه الجريمة إنما هو القصد العام - لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.