أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 5 - صـ 769

جلسة 14 من يونيه سنة 1954

برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة : اسماعيل مجدى، ومصطفى حسن، ومحمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل المستشارين.

(252)
القضية رقم 635 سنة 24 القضائية

نقض . طعن. إجراءات الطعن. الشهادة الدالة على عدم ختم الحكم فى الميعاد. عدم بيان صفة طالب الشهادة فى الطلب . عدم قبول الطعن.
متى كان الطاعن لم يحصل على الشهادة التى تفيد عدم ختم الحكم المطعون فه فى الثمانية الأيام المقررة بالقانون لا بنفسه ولا بواسطة غيره بل حصل عليها شخص آخر لم يبن صفته فى الطلب، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأن سرق مع آخرين مجهولين الماشية المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لمحمد حسن حسن القلزماوى من مكان معد للسكنى حالة كونهم يحملون أسلحة ظاهرة "بنادق" وذلك بطريق الكسر من الخارج وقد ارتكبوا هذه الجناية بطريق الإكراه الواقع على محمد غنيم خليل ويس محمد الصباغ بأن تعدوا عليهما بالضرب وهددوهما باستعمال البنادق فشلوا مقاومتهما وتمكنوا بذلك من ارتكاب جريمتهم وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 313 من قانون العقوبات. فقرر بذلك ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا - عملا بمادة الاتهام - بمعاقبة المتهم عبد الغفار محمد عبد اللاه بالأشغال الشاقة المؤبدة. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صادر بتاريخ 28 من أكتوبر سنة 1953 فقرر الطاعن الطعن فيه بطريق النقض فى اليوم التالى ليوم صدوره, غير أنه لم يحصل لا هو ولا محاميه على شهاد تفيد عدم ختم الحكم المطعون فيه فى الثمانية الأيام المقررة بالقانون بل حصل عليها شخص آخر لم يبن صفته فى الطلب.
وحيث إنه لما كانت المادة 426 فقرة ثانية من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " يجب على صاحب الشأن أن يحصل على شهادة من قلم الكتاب بعدم وجود الحكم فى الميعاد المذكور" وكان الطاعن لم يجعل على الشهادة المذكورة بنفسه أو بواسطة غيره، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا.