أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة الأولى - من 27 أكتوبر سنة 1949 لغاية 22 يونيو سنة 1950 - صـ 25

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1949

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك ومحمد علي رشدي بك وعبد الحميد وشاحي بك ومحمد نجيب أحمد بك المستشارين .

(25)
القضية رقم 63 سنة 18 القضائية

أهلية . محجور عليه للسفه. تصرفه قبل توقيع الحجر متى يبطل ؟ عند ثبوت علم المتصرف له بسفهه وتواطئه على إيقاع التصرف . إبطال التصرف لقرائن مجملة دون بحث هذه العناصر . قصور .
إنه لما كان التصرف الذي يصدر من المحجور عليه للسفه قبل توقيع الحجر عليه لا يبطل إلا بثبوت علم المتصرف له بسفهه وتواطئه معه على الرغم من ذلك على إيقاع هذا التصرف له استباقاً لقرار الحجر، فإن الحكم الذي يبطل مثل هذا التصرف مكتفياً بقرائن مجملة دون تعرض لبحث تلك العناصر يكون حكماً قاصر البيان قصوراً يستوجب نقضه .


الوقائع       

في يوم 10 من أبريل سنة 1948 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف أسيوط الصادر يوم 4 من يونيه سنة 1947 في الاستئناف رقم 175 س ق 20 وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع أصلياً إلغاء الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المطعون عليه بصفته، واحتياطياً إحالة الدعوى على محكمة استئناف أسيوط وإلزام المطعون عليه بصفته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن مراحل التقاضي الثلاث الخ الخ .


المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه مشوب بالقصور، ذلك أنه جاء خلواً من إثبات علم الطاعن بإجراءات الحجز التي اتخذت مع محجور المطعون عليه وتواطئه معه رغم هذا العلم على إيقاع عقدي البيع له، مع أن القاعدة القانونية هي أن التصرف الصادر من المحجور عليه للسفه قبل توقيع الحجر عليه لا يبطل إلا إذا ثبت أنه كان وليد غش وتواطؤ بين المحجور عليه والمتصرف له، هذا فضلاً عن أن الحكم أغفل بحث جميع أوجه الدفاع التي أدلى بها الطاعن ومنها أن أحد العقدين المشار إليهما وهو العقد الصادر له هو وآخر من المحجور عليه 3ط و12س يخصه منها 2ط و6س سابق على تقديم طلب الحجر إذ تاريخه العرفي من سبتمبر سنة 1934 في حين أن طلب الحجر لم يقدم إلا في 10 من سبتمبر سنة 1934 .
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اعتمد في قضائه على أن عقوداً عدة - هي عقد الطاعن وأربعة عقود أخرى لشخصين آخرين - صدرت من المحجور عليه في الفترة ما بين تقديم طبي الحجر في 10 من سبتمبر سنة 1934 وصدور قرار الحجر عليه للسفه في 26 من ديسمبر سنة 1934 أن هذه الفترة بالغة في القصر بالنسبة إلى تعدد العقود وأن المشترين بمقتضاها يجمعهم جد واحد ( حميد ) وأن التعامل اقتصر على أشخاصهم فأحدهم اشترك في ثلاثة عقود وآخر في عقدين كما اشترك الطاعن في عقدين كذلك وأنه يظهر من هذا كله أن الفرصة كانت سانحة لهؤلاء المشترين فانتهزوها لاغتيال أطيان المطلوب الحجر عليه قبل تحصينه بالحجر .
ومن حيث إنه لما كان التصرف الذي يصدر من المحجور عليه للسفه قبل توقيع الحجر عليه لا يبطل إلا بثبوت علم المتصرف له بسفهه وتواطئه معه على الرغم من ذلك على إيقاع هذا التصرف له توقياً لقرار الحجر، وكان الحكم المطعون فيه خالياً من بحث ذلك كله مكتفياً بتلك القرائن المجملة، هذا فضلاً عن أنه وهو في معرض التحدث عن وقوع تصرفات المحجور عليه في الفترة ما بين تقديم طلب الحجر وصدور قرار الحجر أغفل أن أحد العقدين الصادرين إلى الطاعن وهو عقد الـ3ط و12س سالف الذكر سابق في تاريخه ( 3 من سبتمبر سنة 1934 ) على تقديم طلب الحجر - لما كان ذلك كذلك كان الحكم قاصر البيان قصوراً يستوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن .