أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 6 - صـ 786

جلسة 5 من أبريل سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود ومحمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد المستشارين.

(243)
القضية رقم 59 سنة 25 القضائية

محال عمومية. حق رجال البوليس فى دخولها لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح.
من حق رجال البوليس ولو لم يكونوا من رجال الضبطية القضائية أن يدخلوا المحال العامة المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح، وهذا الحق مستفاد مما نصت عليه المادتان 22 و23 من القانون رقم 38 لسنة 1931.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: سمح لبعض الأشخاص بلعب القمار (البوكر) بمحله العمومى (مقهى) وطلبت عقابه بالمواد 1 و19/ 1 و35/ 3 و38 من القانون رقم 38 لسنة 1941. ومحكمة بلدية القاهرة قضت فيها حضوريا بتغريم المتهم خمسمائة قرش صاغ والإغلاق لمدة شهر والمصادرة. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيه غيابيا بقبوله شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض المتهم. وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المستأنف فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

وحيث إن وجه الطعن ينحصر فى أن الحكم المطعون فيه أسس الادانة على ما أسفر عنه التفتيش فى حين أنه وقع باطلا لأن محرر المحضر هو من رجال مكتب الآداب الذين لم تسبغ عليهم صفة مأمورى الضبطية القضائية إلا بعد تعديل المادة 23 إجراءات بالمرسوم بقانون رقم 358 لسنة 1952 الصادر فى 23 من مارس سنة 1951، وقد دفع الطاعن بذلك أمام محكمة الموضوع ولكنها رفضت الدفع استنادا إلى ما قالته من أن محرر المحضر، وإن كان من رجال مكتب الآداب إلا أنه من ملاحظى البوليس الوارد ذكرهم فى المادة 23 المذكورة، فشاب حكمها الخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث عن النيابة العامة رفعت الدعوى على الطاعن لأنه سمح بلعب القمار فى مقهاه، وطلب عقابه بالمواد 1 و19/ 1 و35/ 3 و38 من القانون رقم 38 لسنة 1941، وقضت محكمة أول درجة بتغريمه خمسمائة قرش والإغلاق لمدة شهر والمصادرة، فستأنف الطاعن هذا الحكم وحكمت محكمة ثانى درجة غيابيا بتأييد الحكم الابتدائى. فلما عارض قضت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه، ولما كان يبين من الرجوع الى حكم محكمة أول درجة المؤيد استئنافيا لأسبابه بالحكم المطعون فيه، أنه إذ قضى برفض الدفع ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش قد قال إن الضابط محرر المحضر هو من ملاحظى البوليس، لما كان ذلك، وكان من حق رجال البوليس ولو لم يكونوا من رجال الضبطية القضائية أن يدخلوا المحال العامة المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وأن هذا الحق مستفاد مما نصت عليه المادتان 22 و23 من القانون رقم 38 لسنة 1941 الذى طلبت النيابة معاقبة المتهم طبقا لأحكامه، وفضلا عن ذلك فإن الضابط محرر المحضر بغض النظر عما استطرد إليه الحكم من اعتباره من رجال الضبطية القضائية - هو بغير شك من رجال السلطة العامة الذين خولتهم المادة 38 من قانون الاجراءات الجنائية سلطة القبض على من يكون متلبسا بجنحة يجوز الحكم فيها بعقوبة الحبس. ولما كانت الواقعة كما أوردها الطاعن فى طعنة هى أن الضابط المذكور شاهد ثلاثة أشخاص منهمكين يلعب البوكر بداخل المقهى وأمامهم ورق اللعب فضبطهم، لما كان ذلك، فان إجراءات الضبط التى باشرها تكون صحيحه، وتكون المحكمة إذ عولت فى إدانة الطاعن على ما أثبته الضابط من هذه الاجراءات فى محضره. وقضت برفض الدفع المقدم ببطلانها لم تتجاوز ما يوجبه التطبيق الصحيح للقانون.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.