أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة الأولى - من 27 أكتوبر سنة 1949 لغاية 22 يونيه سنة 1950 - صـ 569

جلسة أول يونية سنة 1950

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك ومحمد علي رشدي بك وعبد الحميد وشاحي بك ومحمد نجيب أحمد بك المستشارين.

(141)
القضية رقم 176 سنة 18 القضائية

ا - تسجيل. بيع من المورث لمشتر لم يسجل عقده. بيع العقار محل هذا العقد من الورثة إلى مشتر سجل عقده. هذا المشتري الأخير هو المفضل.
ب - حكم. تسبيبه. صورية. تقدير كفاية أدلة الصورية. موضوعي. رفض الدفع بالصورية بناء على أن ما قدمه كل من طرفي الدعوى في سبيل تأييد دفعه بصورية عقد الآخر من قرائن لا يكفي وحده دليلاً عليها. لا قصور.
1 - البيع لا ينقل ملكية العقار المبيع إلى المشتري إلا بالتسجيل، فإذا لم يسجل المشتري عقد شرائه بقي العقار على ملك البائع وانتقل إلى ورثته من بعده بالإرث، فإذا هم باعوه وسجل المشتري منهم عقد شرائه انتقلت إليه ملكيته، لأنه يكون قد تلقاه من مالكين وسجل عقده وفقاً للقانون. وبذا تكون له الأفصلية على المشتري من المورث الذي لم يسجل عقد شرائه.
2 - إن تقدير كفاية أدلة الصورية مما يستقل به قاضي الموضوع، فإذا هو رفض الدفع بالصورية بناء على أن كلا من طرفي الدعوى قد طعن على عقد الآخر بأنه صوري وأن ما قدمه كل منهما في سبيل تأييد دفعه من قرائن منها صلة القرابة بين البائع والمشتري وبخس الثمن وعدم وضع اليد تنفيذاً للبيع لا تكفي وحدها دليلاً على الصورية فلا يقبل الطعن في حكمه بالقصور.


الوقائع

في يوم 18 من سبتمبر سنة 1948 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف أسيوط الصادر يوم 25 من فبراير سنة 1948 في الاستئناف رقم 93 سنة 19 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم الابتدائي أو إحالة القضية على محكمة استئناف أسيوط للحكم فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليه في الحالتين بجميع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 22 منه أعلن المطعون عليه بتقرير الطعن. وفي 6 من أكتوبر سنة 1950 أودع الطاعن أصل ورقة إعلان الخصم بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن، وحافظة بمستنداته ولم يقدم المطعون عليه دفاعاً.
وفي 2 من مارس سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات ومصادرة الكفالة الخ الخ.


المحكمة

ومن حيث إنه بني على سببين، حاصل أولهما خطأ الحكم في تطبيق القانون إذ قضى بتفضيل عقد شراء المطعون عليه على عقد شراء الطاعن استناداً إلى أسبقية تسجيل عقد شراء المطعون عليه، مع أنه اشترى من ورثة البائعة للطاعن، والقاعدة هي أن الأفضلية تكون للعقد الصادر من المورث ولو كان لاحقاً في التسجيل للعقد الصادر من الورثة.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بما أسس الحكم عليه قضاءه من أن التصرف بالبيع الصادر من المورث لا ينقل إلى المشتري ملكية العقار المبيع إلا بالتسجيل فإذا لم يسجل المشتري عقد شرائه بقي العقار على ملك المورث، وانتقل إلى ورثته من بعده بسبب الإرث، فإذا ما باعوه وسجل المشتري منهم عقد شرائه انتقلت إليه ملكية المبيع لأنه يكون قد تلقاه من مالكين وسجل عقده وفقاً للقانون، ومن ثم تكون له الأفضلية على المشتري من المورث الذي لم يسجل عقد شرائه.
ومن حيث إن حاصل السبب الثاني هو بطلان الحكم لقصور أسبابه، ذلك أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عقد المطعون عليه عقد صوري صورية مطلقة، ومن ثم فإنه لا يحاج به، والحكم في رده عليه جاء قاصراً إذ اكتفى بعبارة عامة غامضة.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بما جاء بالحكم من "أن كلا من الطرفين يطعن على عقد الآخر بأنه صوري وقدم كل منهما على دفعه هذا قرائن منها صلة القرابة بين البائع والمشتري وبخس الثمن وعدم وضع اليد تنفيذاً للبيع ولكن هذه القرائن وحدها لا تنهض دليلاً على الصورية" - ولما كان تقدير كفاية أدلة الصورية هو مما يستقل به قاضي الموضوع كان النعي على الحكم بالقصور في هذا الخصوص لا مبرر له.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.