أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة الأولى - من 27 أكتوبر سنة 1949 لغاية 22 يونيه سنة 1950 - صـ 578

جلسة أول يونية سنة 1950

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك ومحمد علي رشدي بك وعبد الحميد وشاحي بك ومحمد نجيب أحمد بك المستشارين.

(145)
القضية رقم 12 سنة 19 القضائية

حكم. تسبيبه. خطأ في الإسناد. نقضه. مثال.
إذا كان الحكم عند وزنه لأدلة الدعوى قد رجح أقوال شاهدي أحد الطرفين أمام الخبير المعين في الدعوى على أقوال شهود الطرف الآخر مؤسساً ذلك على ما أسنده خطأ إلى الخبير عما شاهده عند معاينته محل النزاع، فإنه يكون مقاماً على أساس لا سند له في أوراق الدعوى ويتعين نقضه.


الوقائع

في يوم 3 من فبراير سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في 25 من أبريل سنة 1949 في الاستئناف رقم 297 سنة 62 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم فيه في خصوص ما قضى فيه بالنسبة إلى مبلغ 172 جنيهاً و720 مليماً وإحالة القضية على محكمة الاستئناف للحكم فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 8 منه أعلنت المطعون عليها بتقرير الطعن. وفي 20 منه أودع الطاعن أصل ورقة إعلان الخصم بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته، وفي 10 من مارس سنة 1949 أودعت المطعون عليها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وفي 24 منه أودع الطاعن مذكرة بالرد. وفي 26 من أبريل سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً بالنسبة إلى مبلغ 172 جنيهاً و720 مليماً وإحالة القضية على محكمة استئناف المنصورة للفصل فيها مجدداً وإلزام المطعون عليها بالمصروفات الخ الخ.


المحكمة

ومن حيث إنه بني على سبب حاصله أن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن بإلزام المطعون عليها بأن تدفع إليه مبلغ 172 جنيهاً و720 مليماً مقابل تكاليف إنشاء أربع مساق وخمس سواق أخرى وتكاليف المسقاة الآخذة من مبنى الوابور إلى الأطيان وتكاليف المسقاة الرئيسية الآخذة من الخليج الذي يتغذى من ترعة الإسماعيلية، تأسيساً على أن خبير الدعوى أثبت في تقريره أنه لم يجد أثراً في الطبيعة للمساقي المذكورة، وأن حالة السواقي تدل على أنها قديمة العهد وموجودة قبل شراء الطاعن الأطيان من المطعون عليها - إذ أقام الحكم قضاءه على هذا الأساس مسخ تقرير الخبير؛ ذلك أنه لم يرد به إطلاقاً ما عزاه إليه الحكم، بل إن ما جاء به يناقض تماماً ما نقله عنه الحكم.
ومن حيث إن الحكم قال في هذا الخصوص "والمحكمة ترى الأخذ بشهادة شهود المستأنفة ( المطعون عليها) في هذا الشأن لأن شهود المستأنف ضده وإن كانوا أجمعوا في شهادتهم على أن المستأنف ضده ( الطاعن) قام بأعمال الفحت وإنشاء المساقي والسواقي ومبنى الوابور إلا أن الخبير ذكر في تقريره أنه لم يجد أثراً في الطبيعة للمساقي المذكورة، كما ذكر أيضاً أن حالة السواقي تدل على أنها قديمة العهد وموجودة قبل شراء المستأنف ضده".
ومن حيث إنه ثابت من مطالعة الصورة الرسمية لتقرير خبير الدعوى الذي كان تحت نظر الموضوع وأسست عليه قضاءه، أنه أورد في تقريره "أنه تبين له من المعاينة أن الأطيان تنقسم إلى قسمين... وأن القسم الثاني طبيعته رملية غير منزرع مستوى السطح ومقسم إلى ترابيع ووجدنا به: -
1 - تسع مساقي فرعية ظاهر أثرها في الطبيعة كل منها بطول 340 متراً منها أربع مساقي بعرض ثلاثة أمتار والباقي بعرض مترين.
2 - ساقية حديد ارتوازي بكباس مردومة بالرمال غير مستعملة وبئر لساقية أخرى.
3 - ثلاثة منازل مبنية بالطوب واقعة على جزء من القسم الأول من الأطيان.
4 - مسقاة تمر بأطيان الأهالي بعرض ثلاثة أمتار بطول 1200 متر موصلة بأرض النزاع وتنتهي ببناء بالدبش الأبيض.
5 - مبنى لوابور بالدبش الأبيض بمونة الجير والرمل حديث البناء بطول 11 متراً من غرب والقبلي 8 وربع متر ومن شرق 6 أمتار.
6 - مسقاة رئيسية آخذة من خليج يتغذى من ترعة الإسماعيلية العمومية وهذه المسقاة بطول 203 متر بعرض سبعة أمتار وبعمق ثلاثة أمتار وهي متصلة بالوابور، وقد قدر الخبير تكاليف هذه المنشآت بمبلغ 172 جنيهاً و720 مليماً".
ويبين من ذلك أن ما عزاه الحكم إلى تقرير خبير الدعوى يخالف الثابت به.
ومن حيث إنه لما كان الحكم عند وزنه لأدلة الدعوى أسس ترجيحه أقوال شاهدي المطعون عليها أمام الخبير على أقوال شهود الطاعن الذين أجمعوا، كما أثبت الحكم، على أن الطاعن قام بأعمال فحت وإنشاء المباني والسواقي، على ما أسنده خطأ إلى خبير الدعوى - لما كان ذلك، كان الحكم مقاماً على أساس لا سند له في أوراق الدعوى مما يتعين معه نقضه.