أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة 28 - صـ 1721

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين: جلال عبد الرحيم عثمان ومحمد كمال عباس وصلاح الدين يونس محمد وجدى عبد الصمد.

(295)
الطعن رقم 110 لسنة 45 القضائية

ضرائب "ضرائب التركات".
الهيئات والتصرفات الصادرة من المورث إلى ورثته والتى لا تحاج بها مصلحة الضرائب. م 4 ق 142 لسنة 1944. وجوب تقديمها وقت الوفاة. ما طرأ عليها من زيادة بفعل الورثة. وجوب استبعاده من ضريبة التركات.
مفاد المادة الرابعة من القانون 142 لسنة 1944 المعدلة بالقانون رقم 217 لسنة 1951، أن الأصل فى تقدير موضوع الهبات والتصرفات الصادرة من المورث والتى لا تحاج بها مصلحة الضرائب وفقاً لحكم هذه المادة أن تقوم بقيمتها الحقيقية وقت الوفاة وهى الواقعة المنشئة لرسم الأيلولة إلا أنه إذا كانت الزيادة التى طرأت على قيمة المال مردها إلى نشاط المتصرف إليه فإنه يستبعد من وعاء الرسم ما يعادل هذه الزيادة لأنها بذاتها لم تكن محل تصرف من المورث إذ لم تدخل فى ذمته المالية، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أرجع الزيادة فى قيمة التصرف الصادر من المورث إلى ابنه المطعون ضده وقت الوفاة إلى جهد ونشاط هذا الأخير ولم يعتد بهذه الزيادة فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مأمورية ضرائب تركات القاهرة (شعبة مصر الجديدة) قدرت صافى تركة المرحوم... ... ... - مورث المطعون ضده - المتوفى فى 30/ 9/ 1967 بمبلغ 4297 ج منه مبلغ 1733 قيمة نصف المحل التجارى الذى تصرف فيه إلى إبنه المطعون ضده خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة، وإذ اعترض هذا الأخير وإحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى أصدرت قرارها فى 15/ 7/ 1969 بتخفيض قيمة التركة إلى مبلغ 1874 ج منه 200 جنيه قيمة التصرف الصادر من المورث إلى المطعون ضده، فقد أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 6027 سنة 1971 تجارى شمال القاهرة الابتدائية طعنا فى هذا القرار فيما يتعلق بتحديد قيمة الصرف المشار إليه طالبة تأييد تقدير المأمورية. وبتاريخ 6/ 4/ 1972 حكمت المحكمة بتأييد قرار اللجنة. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 229 سنة 89 ق القاهرة. وفى 9/ 12/ 1974 حكت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت مصلحة الضرئب فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بتحديد قيمة التصرف الحاصل من المورث إلى ابنه المطعون ضده فى فترة الريبة وفقاً لقيمته وقت التصرف استناداً إلى أن الزيادة التى طرأت على هذه القيمة وقت الوفاة كانت بفعل المطعون ضده فى حين أن المستفاد من نص المادة الرابعة من القانون رقم 142 هو وجوب تقدير الأموال موضوع مثل هذه التصرفات بقيمتها وقت الوفاة حتى ولو كان الورثة المتصرف إليهم قد أسهموا بجهدهم فى زيادة تلك القيمة.
وحيث إن النص فى المادة الرابعة من القانون رقم 142 سنة 1944 معدلة بالقانون رقم 217 سنة 1951 على أن "يستحق رسم الايلول على الهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث فى خلال خمس السنوات السابقة على الوفاة إلى شخص أصبح وارثاً بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت حصول التصرف أو الهبة سواء تعلقت تلك الهبات والتصرفات بأموال منقولة أو ثابتة وصدرت إلى الشخص المذكور بالذات أو بالواسطة. ويستحق الرسم عند وفاة المورث..." مفاده أن الأصل فى تقدير الأموال - موضوع الهبات والتصرفات الصادرة من المورث والتى لا تحاج بها مصلحة الضرائب وفقاً لحكم هذه المادة - أن تقوم بقيمتها الحقيقية وقت الوفاة وهى الواقعة المنشئة لرسم الأيلولة إلا أنه إذا كانت الزيادة التى طرأت على قيمة المال مردها إلى نشاط المتصرف إليه فإنه يستبعد من وعاء الرسم ما يعادل هذه الزيادة لأنها بذاتها لم تكن محل تصرف من المورث إذ لم تدخل فى ذمته المالية، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ارجع الزيادة فى قيمة التصرف الصادر من المورث إلى ابنه المطعون ضده وقت الوفاة إلى جهد ونشاط هذا الأخير ولم يعتد بهذه الزيادة فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً مما يتعين معه رفض الطعن.