أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الأول - السنة 10 - صـ 276

جلسة 2 من مارس سنة 1959

برياسة السيد حسن داود نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه اسماعيل المستشارين.

(60)
الطعن رقم 2154 لسنة 28 القضائية

دعوى جنائية. الدفع بانقضائها بمضي المدة من حيث صلته بالتسبيب. التسبيب الكافي. مثال في جريمة إقامة بناء غير قانوني وبدون ترخيص.
(ب) خبير. تقدير رأيه. محكمة الموضوع.
تقدير رأي الخبير والفصل فيما يوجه إلى تقريره من اعتراضات أمر موضوعي.
خبير. تقدير رأيه من حيث صلته بالتسبيب. الاكتفاء بالرد الضمني.
إطمئنان المحكمة إلى أقوال الشاهد يفيد ضمنا إطراحها ما تضمنه تقرير الخبير الاستشاري.
1 - إذا كان الحكم - في جريمة إقامة بناء غير قانوني وبدون ترخيص - قد خلص إلى أن البناء شيد حديثا مستندا في ذلك إلى ما شهد به مهندس التنظيم من أن الطاعن بدأ في البناء بتاريخ معين, وهو ما يدحض ما ورد بالشهادة الإدارية والتقرير الإستشاري المقدمين منه, فإن ما ذهب إليه الحكم يكون سائغا في الرد على ما دفع به المتهم من قدم البناء وانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
2 - من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع إذ هو يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها فيه - فإذا كان الحكم قد اطمأن إلى أقوال مهندس التنظيم واستند إليها في إدانة الطاعن, فذلك يفيد أنه قد اطرح التقرير الاستشاري, ولا يلزم أن يرد عليه استقلالا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أقام البناء الموصوف بالمحضر بدون ترخيص ومخالفا للمواصفات القانونية. وطلبت عقابه بالمواد 1 و16 و21 و24 و30 و33 من القانون رقم 656 لسنة 1954, ومحكمة جنح بندر المحلة الكبرى الجزئية قضت حضوريا - عملا بمواد الاتهام - بتغريم المتهم مائة قرش والتصحيح بلا مصاريف جنائية. فاستأنف كل من المتهم والنيابة هذا الحكم ومحكمة طنطا الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن الطعن يعيب على الحكم المطعون فيه القصور في البيان ومخالفة القانون, ذلك أنه دفع أمام محكمة الدرجة الأولى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة القانونية مبينا أن البناء قديم يرجع إنشاؤه إلى سنة 1948, واستند في ذلك إلى شهادة إدارية. وقد أصر على هذا الدفاع أمام محكمة الدرجة الثانية, وقدم تأييدا لدفاعه تقريرا استشاريا لأحد المهندسين, ولكن هذه المحكمة بعد أن سمعت كلا من مهندس التنظيم والخبير الاستشاري أصدرت حكمها المطعون فيه دون أن تعرض لتحقيق دفاعه أو الرد عليه.
وحيث إن واقعة الدعوى كما أوردها الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه تتحصل فيما أثبته مهندس التنظيم بمحضره من أن الطاعن أقام دورا علويا دون ترخيص, فضلا عن مخالفة البناء للمواصفات القانونية, وقد شهد المهندس بذلك أمام المحكمة, وأضاف أن الطاعن بدأ في البناء بتاريخ 8 سبتمبر سنة 1955 وأن البلدية أخطرته بوقف البناء فلم يمتثل, ثم عرض الحكم لما دفع به الطاعن من قدم البناء وانقضاء الدعوى الجنائية في قوله "وحيث إن المتهم سئل عما نسب إليه بمحضر البوليس فقرر أن المباني قديمة قبل العمل بالقانون رقم 656 لسنة 1954 المطلوب تطبيقه - وإن أقر بأنه لم يستخرج ترخيصا عن المبنى موضوع هذه الواقعة - وقدم شهادة إدارية مؤرخة 25 ديسمبر سنة 1956 بأن منزله بما فيه الدور الثاني قد أقيم في سنة 1948 ودفع بانقضاء الدعوى الجنائية لمضي أكثر من ثلاث سنوات على هذا البناء. وحيث إن المحكمة لا تطمئن للشهادة الإدارية المقدمة, إذ ليس من شأن هذه الشهادات الإدارية التي يوقع عليها العمد والمشايخ ويسهل استخراجها أن تثبت تاريخ المبنى, وكان في وسع المتهم - لو كان زعمه صائبا - أن يقدم مستخرجا رسميا بربط العوائد على الطابق المذكور في التاريخ الذي ذكره, إذ أن المبنى بمجرد إتمامه تربط عليه العوائد فورا, وهذه الطريقة هى أسلم الطرق لإثبات تاريخ أي مبنى, وبذلك لا يكون المتهم قد أثبت تاريخ البناء على حد قوله, ومن ثم يتعين رفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة". لما كان ذلك, وكان ما قاله الحكم فيما تقدم سائغ في الرد على دفاع الطاعن إذ خلص إلى أن البناء شيد حديثا, مستندا في ذلك إلى ما شهد به مهندس التنظيم من أن الطاعن بدأ في البناء بتاريخ 8 سبتمبر سنة 1955 وهو ما يدحض ما ورد بالشهادة الإدارية والتقرير الاستشاري المقدمين من الطاعن, لما كان ذلك, وكان من المقرر أيضا أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع, إذ هو يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها فيه, وكان الحكم قد اطمأن إلى أقوال مهندس التنظيم, واستند إليها في إدانة الطاعن وهو ما يفيد أنه قد أطرح التقرير الاستشاري, ولا يلزم أن يرد عليه استقلالا, فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.