أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 16 - صـ 986

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبرى، وجمال المرصفاوى، وعبد المنعم حمزاوى، ونصر الدين عزام.

(187)
الطعن رقم 1439 لسنة 35 القضائية

(أ، ب) تموين. وقف العمل والامتناع من ممارسة التجارة".
(أ) اشتراط الشارع في المادة 3 مكررا من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدلة بالمرسوم بقانون 250 لسنة 1952 الوقف في المصانع. عدم شتراطه وقوع الامتناع في المتاجر. لزوم جريان حكمه في شأن الامتناع مطلقا بحيث ينتظم التجار كافة سواء أكانوا مرخصا لهم أم غير مرخص لهم في مزاولة تجارتهم، وسواء أكانوا من أرباب المحال التجارية أم لم يكونوا كذلك.
(ب) مخالفة حكم المادة 3 مكررا من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدلة بالمرسوم بقانون 250 لسنة 1952 تكون جريمة مختلفة عن الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح الذى حل محل المرسوم بقانون 96 لسنة 1945 المعدل بالقانون 132 لسنة 1948. رفع اللحوم من الجدول الملحق بهذا التشريع بمقتضى القرار الوزارى 372 لسنة 1964 مقصور على هذا النطاق. عدم مجاوزته إلى رفعها من القرار الوزارى 179 لسنة 1952 الذى عين السلع التموينية التى يحظر الامتناع عن ممارسة الاتجار فيها على الوجه المعتاد بغير ترخيص من وزير التموين ومن بينها اللحوم والصادر نفاذا للمادة الثالثة مكررا من المرسوم بقانون الخاص بشئون التموين.
(ج) نقض. "أسباب الطعن". "الحكم في الطعن".
الأصل هو تقيد محكمة النقض بالأسباب المقدمة في الميعاد القانونى. لهذه المحكمة استثناء نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله أو أن المحكمة التى أصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون أولا ولاية لها بالفصل في الدعوى أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى.
1- تنص المادة 3 مكررا من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952 على أنه "يحظر على أصحاب المصانع والتجار الذين ينتجون أن يتجرون في السلع التموينية التى يصدر بتعيينها قرار من وزير التموين أن يقفوا العمل في مصانعهم أو يمتنعوا عن ممارسة تجارتهم على الوجه المعتاد إلا بترخيص من وزير التموين". كما تنص الفقرة الخامسة من المادة 56 من المرسوم بقانون سالف الذكر على أنه يجوز الحكم بالغاء رخصة المحل في حالة مخالفة أحكام المادة 3 مكررا. والشارع إذ حظر - بمقتضى النص الأول - على أصحاب المصانع وقف العمل في مصانعهم وحظر على التجار الامتناع من ممارسة تجارتهم على الوجه المعتاد، قد شرط الوقف في المصانع بيد أنه لم يشترط وقوع الامتناع في المتاجر. ومن ثم لزم أن يجرى حكمه في شأن الامتناع مطلقا بحيث بنتظم التجار كافة سواء أكانوا مرخصا لهم أم غير مرخص لهم في مزاولة تجارتهم، وسواء أكانوا من أرباب المحال التجارية أم لم يكونوا كذلك. فإذا كان الجانى ذا متجر جاز إعمال نص الفقرة الخامسة من المادة 56 سالفة الذكر في حقه بمعاقبته فضلا عن عقوبتى الحبس والغرامة الأصليتين بعقوبة إلغاء رخصة المحل بمثابتها عقوبة تكميلية نوعية موضوعها المحل التجارى. أما إذا كان الجانى لا يمتلك متجرا فلا يسوغ توقيع هذه العقوبة لأنها لا تصادف موضوعا.
2- إن مخالفة حكم المادة 3 مكررا من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمعدلة بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952 تكون جريمة مختلفة عن الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح الذى حل محل المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1948، إذ أن لكل من التشريعين غايته ومجاله. ومن ثم يكون رفع اللحوم من الجدول الملحق بهذا التشريع الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح بمقتضى القرار الوزارى رقم 372 لسنة 1964 مقصورا على هذا النطاق ولا يجاوزه إلى رفعها من القرار الوزارى رقم 179 لسنة 1952 الذى عين السلع التموينية التى يحظر الامتناع عن ممارسة الاتجار فيها على الوجه المعتاد بغير ترخيص من وزير التموين - ومن بينها اللحوم - والصادر نفاذا للمادة الثالثة مكررا من ذلك المرسوم بقانون الخاص بشئون التموين. ومن ثم يبقى فعل الطاعنين - وهو امتناعهم عن بيع اللحوم - مؤثما ويكون أثاروه من أن القرار الوزارى الرقيم 372 لسنة 1964 برفع اللحوم من الجدول الملح بالمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح قد أزال عن اللحوم صفتها كاحدى السلع التموينية ورفع الوزر عمن يمتنع عن ممارسة الاتجار فيها على الوجه المعتاد قبل الحصول على ترخيص - على غير سند ويتعين لذلك رفض الطعن.
3- إنه وإن كان الأصل طبقا للفقرة الأولى من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 هو أن تتقيد محكمة النقض بالأسباب المقدمة في الميعاد القانوني إلا أنه بمقتضى الفقرة الثانية من تلك المادة للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله أو أن المحكمة التى أصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون أو لا ولاية لها بالفصل في الدعوى أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 6/ 12/ 1964 بدائرة مركز أبو طشت: امتنعوا عن بيع اللحوم. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 و3 من القرار رقم 179 لسنة 1952. ومحكمة أبو طشت الجزئية قضت بتاريخ 27 فبراير سنة 1965 عملا بالمواد 1 و2 و3 من القرار رقم 179 لسنة 1952 والمادتين 3 مكررا و56 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 المعدل بالمرسوم بقانون 250 لسنة 1952 غيابيا للمتهمين الرابع والتاسع والرابع عشر وحضوريا لباقى المتهمين بحبس كان من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وغرامة مائة جنيه وقدرت كفالة 2 جنيه لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس. وذلك على اعتبار أنهم في الزمان سالف الذكر امتنعوا عن ممارسة تجارتهم على الوجه المعتاد قبل الحصول على ترخيص من وزير التموين. فعارض في هذا الحكم كل من المتهمين الرابع والتاسع والرابع عشر وقضى في معارضتهم بتاريخ 3 من أبريل سنة 1965 بقبولها شكلا في الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه. فاستأنف المتهمون جميعا هذا الحكم. ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 23 مايو سنة 1965 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة الامتناع عن ممارسة تجارة اللحوم على الوجه المعتاد قبل الحصول على ترخيص، قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الشارع إذ حظر في المادة 3 مكررا من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952 على التجار الذين يتجرون في السلع التموينية التى يصدر بتعينها قرار من وزير التموين أن يمتنعوا عن ممارسة تجارتهم على الوجه المعتاد إلا بترخيص. وإذ أجاز في المادة 56 من المرسوم بقانون ذاته القضاء بإلغاء رخصة المحل في حالة مخالفة أحكام المادة 3 مكررا سالفة البيان، قد دل على أن تحقق هذه الجريمة يستلزم ممارسة التجارة محل تجارى. ولما كان الطاعنون - على ما هو ثابت بالأوراق - ليسوا من أرباب المحال التجارية ولا يحملون رخصا تبيح لهم الاتجار في اللحوم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانتهم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان نص المادة 3 مكررا من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952 قد جرى بأنه "يحظر على أصحاب المصانع والتجار الذين ينتجون أو يتجرون في السلع التموينية التى يصدر بتعينها قرار من وزير التموين أن يقفوا العمل في مصانعهم أو يمتنعوا عن ممارسة تجارتهم على الوجه المعتاد إلا بترخيص من وزير التموين". وكان عجز الفقرة الخامسة من المادة 56 من المرسوم بقانون سالف الذكر قد نص على أنه "يجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل في حالة مخالفة أحكام المادة 3 مكررا" و كان الشارع إذ حظر - بمقتضى النص الأول - على أصحاب المصانع وقف العمل في مصانعهم وحظر على التجار الامتناع من ممارسة تجارتهم على الوجه المعتاد، قد شرط وقوع الوقف في المصانع بيد أنه لم يشترط وقوع الامتناع في المتاجر ومن ثم لزم أن يجرى حكمه في شأن الامتناع مطلقا بحيث بنتظم التجار كافة سواء أكانوا مرخصا لهم أم غير مرخص لهم في مزاولة تجارتهم، وسواء أكانوا من أرباب المحال التجارية أم لم يكونوا كذلك. فإذا كان الجانى ذا متجر جاز إعمال نص الفقرة الخامسة من المادة 56 سالفة الذكر في حقه بمعاقبته فضلا عن عقوبتى الحبس والغرامة الأصليتين بعقوبة إلغاء رخصة المحل بمثابتها عقوبة تكميلية نوعية موضوعها المحل التجارى. أما إذا كان الجانى لا يمتلك متجرا فلا يسوغ توقيع هذه العقوبة لأنها لا تصادف موضوعا، ومن ثم كان هذه النص غير مقيد لذاك. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الامتناع عن ممارسة التجارة على الوجه المعتاد بغير ترخيص التى دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة مستمدة من أقوال مدير إدارة التموين ومن اعتراف الطاعنين في التحقيقات بأنهم جميعا قصابون ثم من التعهد الصادر منهم بتوريد اللحوم للمستشفى وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى مارتبه الحكم عليه فإن النعى على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد.
وحيث إن الطاعنين قدموا في فترة حجز القضية للحكم مذكرة مصرحا لهم بها أضافوا فيها سببا جديدا هو أن الحكم إذ دانهم بتلك الجريمة قد أخطأ في القانون، ذلك بأن بعد وقوع الفعل وقبل صدور الحكم المطعون فيه أصدر نائب رئيس الوزراء للتموين والتجارة الداخلية القرار رقم 372 لسنة 1964 في 8 من ديسمبر سنة 1964 قاضيا في مادته الأولى برفع اللحوم من الجدول الملحق بالمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح وبذلك أزال عن اللحوم صفتها كإحدى السلع التموينية ورفع الوزر عمن يمتنع عن ممارسة الاتجار فيها على الوجه المعتاد قبل الحصول على ترخيص. وطلب الطاعنون نقض الحكم بناء على هذا السبب المقدم بعد الميعاد المحدد قانونا للتقرير بالطعن وتقديم أسبابه إعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959.
وحيث إنه وإن كان الأصل طبقا للفقرة الأولى من المادة 35 من القانون المشار إليه هو أن تتقيد محكمة النقض بالأسباب المقدمة في الميعاد القانوني، إلا أنه بمقتضى الفقرة الثانية من تلك المادة للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله أو أن المحكمة التى أصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون أو لا ولاية لها بالفصل في الدعوى أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى. لما كان ذلك، وكان مخالفة حكم المادة 3 مكررا من المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمعدلة بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952 تكون جريمة مختلفة عن الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح الذى حل محل المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1948، إذ أن لكل من التشريعين غايته ومجاله، ومن ثم يكون رفع اللحوم من الجدول الملحق بهذا التشريع الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح بمقتضى القرار الوزارى رقم 372 لسنة 1964، مقصورا على هذا النطاق ولا يجاوزه إلى رفعها من القرار الوزارى رقم 179 لسنة 1952 المنشور بالعدد 147 مكررا (أ) من الوقائع المصرية في 3 نوفمبر سنة 1952 الذى عين السلع التموينية التى يحظر الامتناع عن ممارسة الاتجار فيها على الوجه المعتاد بغير ترخيص من وزير التموين - ومن بينها اللحوم - والصادر نفاذا للمادة الثالثة مكررا من ذلك المرسوم بقانون الخاص بشئون التموين ومن ثم يبقى فعل الطاعنين مؤثما ويكون ما أثاروه في هذه الصدد غير ذي سند ويتعين لذلك رفض الطعن.