أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الأول - السنة 22 - صـ 95

جلسة 24 من يناير سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، ومحمود عطيفة، والدكتور محمد محمد حسنين، وطه الصديق دنانه.

(22)
الطعن رقم 1629 لسنة 40 القضائية

( أ ) حكم. "إصداره". بطلان.
توقيع أحد قضاة الهيئة التى سمعت المرافعة على مسودة الحكم بما يثبت اشتراكه فى إصداره. صدور الحكم صحيح، ولو لم يشترك فى تلاوته. المادة 170 مرافعات.
(ب) تفتيش. "إذن التفتيش. تنفيذه". بطلان. دفوع. "الدفع ببطلان التفتيش". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حصول التفتيش بغير حضور المتهم. لا بطلان.
1 - متى كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن أحد قضاة الهيئة التى سمعت المرافعة والذى أثبت فى ورقة الحكم عدم اشتراكه فى تلاوته قد وقع على قائمة الحكم بما يثبت اشتراكه فى إصداره طبقا لما توجبه المادة 170 من قانون المرافعات، فإن الحكم يكون سليما وبمنأى عن دعوى البطلان.
2 - إن حصول التفتيش بغير حضور المتهم لا يترتب عليه البطلان ذلك أن القانون لم يجعل حضور المتهم التفتيش الذى يجرى فى مسكنه شرطا جوهريا لصحته. ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع الذى أبداه الطاعن ببطلان التفتيش لإجرائه فى غيبته طالما أنه دفع قانونى ظاهر البطلان.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى 16 يونيه سنة 1969 بناحية نجع سبع مركز أسيوط محافظة أسيوط: حاز جواهر مخدرة "أفيون وحشيش" بغير تصريح بذلك بقصد الاتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 - 2 و7 - 1 و24 - 1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبنك 1 و2 جدول ، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و37 و40 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين 1 و12 من جدول أ المرافق بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه 1000 جنيه ومصادرة المخدرات المضبوطة. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض فى ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جواهر مخدرة قد شابه البطلان والقصور فى التسبيب ذلك بأن أحد قضاة الهيئة التى سمعت المرافعة وهو المستشار محمود كامل الرافعى لم يشترك فى إصدار الحكم، كما أغفل الحكم الرد على الدفع بطلان التفتيش لإجرائه فى غيبة الطاعن.
وحيث إنه لما كان يبين من الإطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا للوجه الأول من الطعن أن السيد المستشار محمود إبراهيم كامل الرافعى أحد قضاة الهيئة التى سمعت المرافعة - والذى أثبت فى ورقة الحكم عدم اشتراكه فى تلاوته - قد وقع على قائمة الحكم بما يثبت اشتراكه فى إصداره طبقا لما توجبه المادة 170 من قانون العقوبات المرافعات المدنية والتجارية، فإن الحكم يكون سليما وبمنأى عن دعوى البطلان. لما كان ذلك، وكان حصول التفتيش بغير حضور المتهم لا يترتب عليه البطلان قانون، كما أن حضور المتهم التفتيش الذى يجرى فى مسكنه لم يجعله القانون شرطا جوهريا لصحته، فإنه لا يعيب الحكم لتفاته عن الرد على الدفع الذى أبداه الطاعن ببطلان التفتيش لإجرائه فى غيبته طالما أنه دفع قانونى ظاهر البطلان. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.