مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الثانى (من أول مارس سنة 2001 إلى آخر يونيه سنة 2001) - صـ 1175

(140)
جلسة 25 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسينى مسلم - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ أحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين، وأحمد عبد الحليم أحمد صقر، د. محمد ماهر أبو العينين حسين، أحمد محمد حامد - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 4298 لسنة 44 القضائية

توجيه وتنظيم أعمال البناء - مخالفات البناء - عدم الالتزام بمكان لإيواء السيارات - اختصاص المحافظ وسلطاته
المادة (16) من القانون رقم 106/ 1976 خول المشرع المحافظ سلطة إزالة التعديات على الأماكن المخصصة لإيواء السيارات - الأصل إنه لا يجوز التجاوز عن هذه المخالفات - هذه السلطة المخولة للمحافظ مرتبطة بأن يكون العقار وفقاً للترخيص الصادر له به مكان لإيواء السيارات حيث إنه فى بعض الحالات لا يوجد فى العقار مكان يصلح لإيواء السيارات مثال: كأن يكون العقار بحسب تصميمه لا يسمح بإستخدام البدروم كمكان لإيواء السيارات لكثرة الأعمدة به - كذلك الحالات التى لا يسمح فيها اتساع الشارع بذلك على النحو الذى حددته القرارات التنفيذية للقانون المذكور - تطبيق.


إجراءات الطعن:

فى 15/ 4/ 1998 أقامت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين هذا الطعن بإيداع تقريره قلم الكتاب مقرره الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة الأفراد ج فى الدعوى رقم 5186 لسنة 44 ق بجلسة 17/ 2/ 1998 والقاضى بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلبت الهيئة فى ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة به الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدها المصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدها على النحو الموضح بالأوراق.
وقد انتهت هيئة مفوضى الدولى فى تقريرها إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى قررت بجلسة 11/ 7/ 2000 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة قانوناً فمن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص فى أن المطعون ضدها أقامت دعواها بداءة أمام محكمة الجيزة للأمور المستعجلة فى 5/ 12/ 1989 حيث قيدت برقم 2935 لسنة 1989 وطلبت فى ختامها الحكم بتمكينها من القيام بأعمال المسجد تنفيذاً للترخيص الصادر من وزارة الأوقاف فى 13/ 3/ 1989 ببنائة بالبدروم بالعقار رقم 15 ش النخيل بالدقى وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات والأتعاب.
وبجلس 29/ 3/ 1990 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى وأبقت الفصل فى المصروفات.
وقد وردت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى وقيدت برقم 5186 لسنة 44 ق وتدوولت أمامها وبجلسة 17/ 2/ 1998 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بالغاء القرار المطعون فيه.
وأقامت المحكمة حكمها على أن المدعية تهدف من دعواها إلى إلغاء قرار محافظ الجيزة رقم 1029 لسنة 1989 بالإزالة للمخالفات المتعلقة بعدم توفير أماكن تخصص لإيواء السيارات ببدروم العقار رقم 15 ش النخيل بالدقى وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وإن الثابت أن المدعية كانت تستغل البدروم مخزنا خاصا بها منذ تاريخ إنشاء العقار وأنها حصلت على ترخيص بإقامة مسجد على نفقتها فى هذا البدروم وعليه وإذ الثابت أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد استغلال البدروم الكائن أسفل العقار كمكان لإيواء السيارات ومن ثم انتهت المحكمة إلى حكمها المطعون فيه.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ذلك أن الالتزام بتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات هو التزام قانونى وأن عدم تخصيص مكان لإيواء السيارات يمثل مخالفة توجب إزالة ما يعوق استخدام البدروم المخصص لإيواء السيارات فى الأصل وعليه يكون الحكم المطعون فيه واجب الإلغاء مع الحكم برفض الدعوى.
ومن حيث إنه من المقرر طبقاً لنص المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 أن القانون خول المحافظ سلطة إزالة التعديات على الأماكن المخصصة لإيواء السيارات وإنه لا يجوز التجاوز عن هذه المخالفات إلا أن هذه السلطة المخولة للمحافظ مرتبطة بأن يكون العقار وفقا للترخيص الصادر له به مكان لإيواء السيارات فالأصل إنه فى ظل القواعد الواردة فى القانون 106 لسنة 1976 والقرارات التنفيذية له لا يجوز الترخيص لعقار دون وجود مكان لإيواء السيارات إلا إنه فى بعض الحالات لا يوجد فى العقار مكان يصلح لإيواء السيارات كأن يكون العقار بحسب تصميمه لا يسمح باستخدام البدروم كمكان لإيواء السيارات لكثرة الأعمدة بما يحول واستخدام البدروم كجراج وكذلك فى الحالات التى لا يسمح فيها اتساع الشارع بذلك على النحو الذى حددته القرارات التنفيذية للقانون المذكور وكذلك إذا كان العقار سابقاً فى إنشائه على صدور القانون المذكور والقرارات التنفيذية حيث لا يتصور إلزام أصحاب هذه العقارات بعمل مكان لإيواء السيارات أسفل العقارات السابق لهم إنشاؤها.
ومن حيث إنه كذلك وإنه يبين من الأوراق أن الجهة الإدارية لم تقدم ثمة دليل على استخدام بدروم العقار محل الدعوى كمكان لإيواء السيارات بل إن الأوراق توضح أن البدروم كان يستخدم كمخزن خاص ثم حصلت المطعون ضدها على أمر وقتى من محكمة امبابة بعدم الاعتداد بكتاب حى وسط الجيزة الصادر فى 10/ 3/ 1987 برقم 337 متضمناً ضرورة حصولها على ترخيص بإدارة البدروم جراج ثم حصلت على ترخيص من مديرية الوقاف بالجيزة فى 13/ 3/ 1989 بإقامة مسجد فى بدروم العقار المذكور بما يقطع بأن البدروم لم يكن مستغلا كمكان لإيواء السيارات وعليه فيكون القرار المطعون عليه والصادر من محافظ الجيزة برقم 1029 لسنة 1989 متضمناً إزالة المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات قد صدر على غير واقع صحيح يبرره ويقع من ثم مخالفاً للقانون ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى هذه النتيجة قد صادف صحيح حكم القانون ومن ثم يكون الطعن المقام عليه جديراً بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.