مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الثانى (من أول مارس سنة 2001 إلى آخر يونيه سنة 2001) - صـ 1313

(154)
جلسة 7 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: سعيد أحمد برغش، ومحمود إسماعيل رسلان، وعطية عماد الدين نجم، ومحمد عبد الحميد أبو الفتوح - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 238 لسنة 42 القضائية

دعوى - قيام الخصومة - عدم جواز اختصام ميت.
استقر قضاء هذه المحكمة على أن الخصومة لا تقوم إلا بين طرفيها الأحياء فلا يصح اختصام ميت، ولذلك لا تنعقد الخصومة فى الطعن وتبطل العريضة أو التقرير به، وإذا أدرك أحد طرفيها بعد رفعها انقطع سير الخصومة فى الدعوى أو الطعن - تطبيق.


إجراءات الطعن:

فى يوم الإثنين الموافق 23/ 10/ 1995 أودع الأستاذ ..... المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة، تقرير الطعن الماثل، فى حكم محكمة القضاء الإدارى - دائرة الترقيات - الصادر بجلسة 24/ 8/ 1995 فى الدعوى رقم 1374 لسنة 47 ق.، والذى قضى: بإلغاء بيان تقييم أداء المدعى المطعون فيه عن عام 1991، ما ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بالتقرير - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقرير مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم، بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وإلزام الهيئة الطاعنة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، والتى قررت بجلسة 22/ 11/ 1999 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية - لنظره بجلسة 18/ 12/ 1999.
وعليه ورد الطعن إلى هذه المحكمة، وتدوول بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر، حيث أودع الحاضر عن الجهة الإدارية بيان معاش ورثة المطعون ضده، والذى يفيد وفاة المذكور بتاريخ 17/ 7/ 1994، وبجلسة 10/ 2/ 2001 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات، وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن عناصر المنازعة تتلخص - حسبما يبين من الأوراق - فى أنه بتاريخ 25/ 12/ 1992، أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1374 لسنة 47 ق أمام محكمة القضاء الإدارى - دائرة الترقيات - ضد الطاعن، طالباً الحكم بإلغاء البيان الصادر بتقييم أعماله عن عام 1991 وتقدير كفايته عنها بمرتبة متوسط.
وبجلسة 24/ 8/ 1995 قضت المحكمة بإلغاء بيان تقييم أداء المدعى المطعون فيه عن عام 1991، وما يترتب على ذلك من آثار، تأسيساً على أن الجهة الإدارية لم تقم بإخطار المذكور خلال ذلك العام بأوجه النقض فى أدائه أولاً بأول.
ومن حيث إن الطعن قد شيد على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، ذلك أن الهيئة الطاعنة قد دفعت بانقطاع سير الخصومة لوفاة المطعون ضده (المدعى)، وكان يتعين على المحكمة أن تجيب الهيئة إلى طلبها، بيد أنها التفتت عن هذا الدفع. كما أن المطعون ضده قد قدرت كفايته عن عام 1991 بمرتبة متوسط، وهى الحد الأدنى للأداء، ومن ثم لا مجال لإخطارة بمستوى أداءه، إذ أن الإخطار يكون فى حالة مستوى الأداء الأقل من العادى (ضعيف)، فضلا عن أن الهيئة معفاة من الرسوم القضائية بحكم القانون، فى حين أن الحكم المطعون فيه قد ألزمها بهذه المصروفات.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الخصومة لا تقوم إلا بين طرفيها الأحياء، فلا يصح اختصام ميت، وبذلك لا تنعقد الخصومة فى الطعن وتبطل العريضة أو التقرير به، وإذا أدرك الموت أحد طرفيها بعد رفعها انقطع سير الخصومة فى الدعوى أو الطعن.
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن الطعن الماثل قد أقيم بتاريخ 23/ 10/ 1995، فى حين أن المطعون ضده قد توفى بتاريخ 17/ 7/ 1994، وذلك فى تاريخ سابق على تاريخ إقامة هذا الطعن، وكانت الجهة الإدارية (الطاعنة) تعلم ذلك، ولم تقم بإختصام ورثة المذكور، ومن ثم لا تنعقد الخصومة فى الطعن، ويضحى التقرير به باطلاً، مما يتعين الحكم ببطلان الطعن.
ومن حيث إنه عن المصروفات، فإنه لما كان اعفاء الهيئة من الرسوم القضائية وفقا لما جرى عليه نص المادة 137 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مقصور على المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، ومن ثم فإن هذا الاعفاء لا يمتد الى المنازعات المتعلقة بتطبيق أى من القوانين الأخرى، وإذ أن تلك الهيئة قد أخفقت فى هذا الطعن على النحو المبين سلفاً، ومن ثم تلزم المصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة: ببطلان الطعن، وألزمت الهيئة الطاعنة المصروفات.