أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثانى - السنة 22 - صـ 399

جلسة 9 من مايو سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: محمود عطيفة، والدكتور محمد حسنين، وطه دنانه، وعبد الحميد الشربينى.

(97)
الطعن رقم 208 لسنة 41 القضائية

( أ ) حكم. "بياناته". "بطلانه "بطلان. استئناف. "نظره والحكم فيه". أوراق رسمية.
ورقة الحكم. رسمية. وجوب حملها تاريخ إصدارها. خلو الحكم الابتدائى من هذا التاريخ بطلانه. تأييده فى الاستئناف. بطلان الحكم الاستئنافى.
(ب) نقض. "نطاق الطعن". طعن. "المصلحة فى الطعن". دعوى مدنية. "نظرها والحكم فيها".
نقض الحكم بالنسبة للمتهم الطاعن. وجوب نقضه بالنسبة للمسئول المدنى معه. ولو لم يكن قد طعن فيه. أساس ذلك؟
1 - إن ورقة الحكم هى من الأوراق الرسمية التى يجب أن تحمل تاريخ إصدارها وإلا بطلت لفقدها عنصرا من مقومات وجودها قانون، لأنها السند الوحيد الذى يشهد بوجود الحكم بكامل أجزائه على الوجه الذى صدر به وبناء على الأسباب التى أقيم عليه، وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد فى منطوقة الحكم الابتدائى الباطل واعتنق أسبابه، فإنه يكون باطلا بدوره.
2 - إن نقض الحكم بالنسبة إلى المتهم الطاعن، يقتضى نقضه بالنسبة إلى المسؤول عن الحقوق المدنية معه، الذى لم يطعن فيه، وذلك لوحدة المصلحة ولحسن سير العدالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 9 يونيه سنة 1967 بدائرة قسم روض الفرج محافظة القاهرة: تسبب خطأ فى موت ...... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه بأن لم يراع محاولة المجنى عليه هبوط الترام التى كانت تستقله فاصطدم به، ومن ثم حدثت إصاباتها التى أودت بحياتها. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وادعى ....... عن نفسه وبصفته ولى طبيعى على أولاده القصر بحق مدنى قبل المتهم ومدير عام شركة المحلات الصناعية للحرير والقطن بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية وطلب القضاء له قبلهما متضامنين بمبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة روض الفرج الجزئية قضت حضورى عملا بمادة الإتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ بلا مصروفات جنائية. وفى الدعوى المدنية بإلزامه متضامنا مع المسئول عن الحقوق المدنية بصفته بأن يدفع للمدعى 51 ج جنيها على سبيل التعويض المؤقت ومائتى قرش أتعابا للمحاماة. فاستأنف كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورى بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المسئول عن الحقوق المدنية بمصاريف دعواه بلا مصاريف جنائية. فطعن المتهم فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه صدر مشوبا بالبطلان، ذلك بأنه قضى بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة لأسبابه على الرغم من بطلان الحكم الأخير لخلوه من بيان تاريخ إصداره، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإدانة الطاعن أنه خلا من بيان تاريخ إصداره، وقد صدر الحكم المطعون فيه بتأييده فيما قضى لأسبابه. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ورقة الحكم هى من الأوراق الرسمية التى يجب أن تحمل تاريخ إصداره، وإلا بطلت لفقدها عنصرا من مقومات وجودها قانونا لأنها السند الوحيد الذى يشهد بوجود الحكم بكامل أجزائه على الوجه الذى صدر به وبناء على الأسباب التى عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أيد فى منطوقة الحكم الابتدائى الباطل واعتنق أسبابه، فإنه يكون باطلا بدوره. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه فى شقيه الجنائى والمدنى يتأثر به المسئول عن الحقوق المدنية - الذى لم يطعن فى الحكم - فإن نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعن يقتضى نقضه بالنسبة إلى المسؤول عن الحقوق المدنية معه لوحدة المصلحة ولحسن سير العدالة، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاحالة بالنسبة إلى الطاعن وإلى المسئول عن الحقوق المدنية، بغير حاجة إلى بحث باقى ما يثيره الطاعن فى تقرير أسباب طعنه.