أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثانى - السنة 22 - صـ 420

جلسة 24 من مايو سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوى، وعضوية السادة المستشارين/ انور خلف، ومصطفى الاسيوطى، وحسن المغربى، ومحمود السيد المصرى.

(103)
الطعن رقم 403 لسنة 41 القضائية

(أ، ب) قتل خطأ. إصابة خطأ. خطأ. رابطة السببية. مسئولية جنائية. مسئولية مدنية. إثبات. "بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
( أ ) تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية الجنائية أو المدنية. يتعلق بالموضوع.
(ب) تقدير توافر السببية بين الخطأ والإصابة من عدمه. موضوعى. ما دام سائغا.
مساءلة قائد السيارة القاطرة عما تحدثه السيارة المقطورة من إصابات بسبب يرجع إلى خطئه.
1 - إن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنيا، مما يتعلق بموضوع الدعوى.
2 - تقدير توافر السببية بين الخطأ والإصابة، أو عدم توافره، هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع وبغير معقب عليه، ما دام تقديرها سائغ، مستندا إلى أدلة مقبولة ولها أصلها فى الأوراق. وإذ كان ذلك وكان الحكم قد خلص فى منطق سائغ وتدليل مقبول، إلى أن ركن الخطأ الذى نسبه إلى الطاعن يتمثل فى عدم تحققه من سلامة المارين فى الطريق العام حال قيادته لسيارة نقل تقطر سيارة أخرى ثقيلة دون اعتبار أو حيطة منه لتحركه، فلم يوفر المسافة الكافية بينه وبين العربة النقل التى تسير فى نفس اتجاهه، عند اجتيازه له، فاصطدمت بها السيارة المقطورة، مما أدى إلى وقوع الحادث، وهو ما يوفر قيام ركن الخطأ فى جانبه.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما فى يوم 21 يوليه سنة 1966 بدائرة مركز ميت غمر محافظة الدقهلية: (أولا) تسبب كل منهما بخطئه فى موت حسين أبو مسلم محمد وكان ذلك بإهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته القوانين واللوائح بأن قطر الأول بسيارة نقل يقودها سيارة أتوبيس يقودها الثانى ودون أن يتخذ الحيطة اللازمة وبحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجنى عليه وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أودت بحياته: (ثانيا) تسبب كل منهما فى إصابة كل من محمد هلال جوهر وزينب أبو مسلم محمد وكان ذلك بإهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته القوانين واللوائح بأن قطر الأول بسيارة نقل يقودها سيارة أتوبيس يقودها الثانى دون أن يتخذ الحيطة اللازمة وبحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجنى عليهما وأحدث بكل منهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى. (ثالثا) قاد كل منهما سيارة بحالة ينجم عنها الخطر على حياة الأشخاص. وطلبت عقابه 238/ 1 و244/ 1 من قانون العقوبات، 1 و2 و81 و88 و90 من القانون رقم 449 سنة 1955 و25 من قرار الداخلية. وادعى كل من محمد هلال جوهر عن نفسه وبصفته وزينب أبو مسلم "المجنى عليهما" مدنيا قبل المتهمين وشركة النيل العامة لأتوبيس شرق الدلتا المسئولة بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة ميت غمر الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام (أولا) بحبس المتهم الأول عن التهم جميعا ستة شهور مع الشغل وكفالة قدرها خمسة جنيهات لوقف التنفيذ مع إلزامه والمسئول عن الحقوق المدنية بأن يدفعا متضامنين للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية. فاستأنف المحكوم عليه الحكم ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت فى الاستئناف غيابيا بقبوله شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارض. وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى اليوم التالى لصدوره ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتى القتل والاصابة الخطأ قد شابه البطلان والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ذلك بأن تقريرا بالتلخيص لم يتل وخلا محضر جلسة المرافعة من إثبات ذلك، هذا إلى انتفاء ركن الخطأ فى جانبه لأن الثابت بالأوراق أن العربة النقل التى كان عليها المحنى عليهم صدمتها السيارة الأمنيبوس التى كان يقطرها وكان على عجلة قيادتها ويتحكم فيها المتهم الثانى الذى قضى ببراءته مما يوفر الخطأ فى جانبه دونه إذ لا يسأل هو عما يجرى خلفه بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت تلاوة تقرير التلخيص. ولما كانت ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة فى شأن إثبات الإجراءات المكملة وكان الأصل فى الإجراءات أنها روعيت، فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من تمام هذه الإجراءات إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتى القتل الخطأ والإصابة الخطأ التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتهما فى حقه أدلة استقاها من أقوال المجنى عليهما الثانى والثالثة وشاهدى الإثبات والتقارير الطبية وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر ركن الخطأ وعلاقة السببية وأثبتهما فى حق الطاعن بقوله "وحيث إن المحكمة قد انتهت على النحو السالف بيانه وتبيانه إلى أن المتهم الأول (الطاعن) هو القائد الفعلى للسيارة الأمنيبوس التى كان يقطرها بالسيارة النقل قيادته بواسطة توصيلة سليمة تربط بين السيارتين فإن الحادث على ضوء ما قرره المجنى عليهما الثانى والثالثة وما أسفرت عنه المعاينة قد وقع بخطأ المتهم الأول (الطاعن) وعدم حيطته وعدم مراعاته للقوانين وللوائح إذ كان عليه حال قيادته للسيارة النقل وبالتالى للسيارة الأمنيبوس أن يتحقق من سلامة المارة فى الطريق العام خاصة وأنه كان يقطر عند وقع الحادث سيارة أمنيبوس وهى سيارة ثقيلة الوزن إلا أنه لم يفعل فاصطدمت السيارة الأمنيبوس بعربة المجنى عليه الأول "الكارو" من الخلف مما نجم عنه إصابة المجنى عليهم بالإصابات سالفة الذكر وقد أودت اصابات المجنى عليه الأول بحياته ومن ثم تكون علاقة السببية بين خطأ المتهم الأول (الطاعن) والضرر متوافرة.....". لما كان ذلك، وكان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنيا مما يتعلق بموضوع الدعوى وكان تقدير توافر السببية بين الخطأ والإصابة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة ولها أصلها فى الأوراق، وإذ ما كان الحكم قد خلص فى منطق سائغ وتدليل مقبول إلى أن ركن الخطأ الذى نسبه إلى الطاعن يتمثل فى عدم تحققه من سلامة المارين فى الطريق العام حال قيادته لسيارة نقل تقطر أخرى امنيبوس ثقيلة دون اعتبار أو حيطة منه لتحركه، فلم يوفر المسافة الكافية بينه وبين العربة النقل التى تسير فى نفس اتجاهه عند اجتيازه لها فاصدمت بها السيارة المقطورة مما أدى إلى وقوع الحادث وهو ما يوفر قيام ركن الخطأ فى جانبه، ومن ثم فإن ما ينعاه فى هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.