أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثالث - السنة 22 - صـ 752

جلسة 12 من ديسمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، وحسن الشربينى، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه دنانة.

(181)
الطعن رقم 1020 لسنة 41 القضائية

شهادة سلبية. حكم. "إصداره. التوقيع عليه. بطلانه". بطلان. الشهادة السلبية. ماهيتها؟
الشهادة المتضمنة إيداع الأسباب بملف القضية والتأشير عليها من رئيس النيابة ثم ارسالها إلى المحامى العام لا تعتبر شهادة سلبية، ولا تجدى فى نفى حصول التوقيع على الحكم وإيداعه فى الميعاد القانونى.
الشهادة السلبية التى تثبت تأخير توقيع الحكم فى ميعاد الثلاثين يوما المنصوص عليها فى المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية هى بالشهادة التى يحررها قلم الكتاب بناء على طلب صاحب الشأن، والتى تفيد عدم إيداع الحكم فى خلال تلك المدة. ولما كان يبين من الاطلاع على الشهادة الصادرة من قلم الكتاب التى يستند إليها الطاعن أنها تتضمن أن الأسباب قد أودعت بملف القضية وتأشر عليها من رئيس النيابة ثم أرسلت للمحامى العام بنيابة استئناف بنى سويف، فإن هذه الشهادة لا تعتبر شهادة سلبية فى نظر القانون كما هى معرفة به فيما سلف ولا تغنى عنه، وليس فيما سطر فيها ما يجدى فى نفى حصول التوقيع على الحكم المطعون فيه وإيداعه فى الميعاد القانونى. ومن ثم يكون الطعن فى غير محله ويتعين رفضه موضوعا.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما فى يوم 22/ 7/ 1969 بدائرة مركز أبو قرقاص محافظة المنيا: أحرزا جواهر مخدرة (حشيشا وأفيونا) وكان ذلك بقصد الاتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا. والمتهم الأول أيضا: 1 - حاز ذخيرة "40 طلقة روسى" حالة كونه غير مرخص له فى حيازة أو حمل سلاح مما تستعمل فيه هذه الطلقات 2 - أخفى الطلقات النارية سالفة البيان والمتحصلة من جناية سرقة واقعة على ذخائر الجيش مع علمه بذلك. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا عملا بالمواد 1/ 1 و2 و7/ 1 و34/ 1 و42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول و1/ 6 و26/ 4 و30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول 3 بالنسبة للمتهم الأول والمواد 1/ 1 و2 و37/ 1 و38 و24 من القانون 182 لسنة 1960 بالنسبة للمتهم الثانى مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين معا. (أولا) بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريمه ثلاث آلاف جنيه ومصادرة جوهر المخدرات المضبوطة عن التهمة الأولى وبمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه خمسين جنيها وبمصادرة الذخيرة المضبوطة فيها عن التهمة الثانية وببراءته من التهمة الثالثة. (ثانيا) بمعاقبة المتهم الثانى بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه خمسمائة جنيه وبمصادرة جوهر المخدرات المضبوطة. فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.


المحكمة

(أولا) عن الطعن المقدم من الطاعن الثانى.
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 27/ 3/ 1971 فقرر المحكوم عليه الثانى بالطعن فيه بطريق النقض فى اليوم التالى ولم يقدم أسبابا لطعنه، ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التقرير بالطعن بالنقض فى الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه، وكان الطاعن الثانى لم يقدم أسباب لطعنه يكون غير مقبول شكلا.
(ثانيا) عن الطعن المقدم من الطاعن الأول:
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جواهر مخدرة بقصد الاتجار قد شابه البطلان ذلك لأنه لم يوقع عليه فى مدة الثلاثين يوما المحددة بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية إذ أن الشهادة السلبة التى حصل عليها من قلم الكتاب بما تضمنته من أن الأسباب أودعت بملف القضية وتأشر عليها من رئيس النيابة لا تقطع بحصول هذا التوقيع فى الميعاد.
وحيث إنه لما كانت الشهادة السلبية التى تثبت تأخير توقيع الحكم فى ميعاد الثلاثين يوما المنصوص عليها فى المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية هى بالشهادة التى يحررها قلم الكتاب - بناء على طلب صاحب الشأن - والتى تفيد عدم إيداع الحكم فى خلال تلك المدة، وكان يبين من الإطلاع على الشهادة التى يستند إليها الطاعن أنها تتضمن أن الأسباب قد أودعت بملف القضية وتأشر عليها من رئيس النيابة ثم أرسلت للمحامى العام بنيابة استئناف بنى سويف، فإن هذه الشهادة لا تعتبر شهادة سلبية فى نظر القانون كما هى معرفة به فيما سلف ولا تغنى عنه، وليس فيما سطر فيها ما يجدى فى نفى حصول التوقيع على الحكم المطعون فيه وإيداعه فى الميعاد القانونى ومن ثم يكون الطعن فى غير محله ومتعين الرفض موضوعا.