أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 27 - صـ 46

جلسة 5 من يناير سنة 1976

برياسة السيد المستشار محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن على المغربى، ومحمد صلاح الدين الرشيدى، وإسماعيل محمود حفيظ، والسيد إبراهيم عيد.

( 7 )
الطعن رقم 1488 لسنة 45 القضائية

1 - حكم. "بطلانه". قضاة. "صلاحية القاضى للفصل فى الدعوى". بطلان "حكم".
وجوب امتناع القاضى عن الاشتراك فى الحكم فى الطعن متى كان الحكم المطعون فيه صادرا منه. مخالفة ذلك. أثرها. بطلان الحكم فى الطعن. المادة 247 إجراءات جنائية.
1 - لما كانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية تنص فى فقرتها الثانية على أنه "يمتنع على القاضى أن يشترك فى الحكم إذ كان قد قام فى الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك فى الحكم فى الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا منه "وجاء فى المذكرة الإيضاحية تعليقا على هذه المادة " أن أساس وجوب امتناع القاضى عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأيا فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا" لما كان ذلك وكان أحد أعضاء الهيئة الاستئنافية التى أصدرت الحكم المطعون فيه قد سبق له الحكم برفض معارضة الطاعن وتأييد القضاء بإدانته - وكان القانون قد أوجب امتناع القاضى عن الاشتراك فى الحكم فى الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا منه. فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلا متعين النقض .


الوقائع:

إتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأ نه فى يوم 29 يوليه سنة 1971 بدائرة مركز الصف محافظة الجيزة: بدد الأشياء المبينة بالمحضر المملوكة لهما والمحجوز عليها إداريا لصالح الحكومة بأن لم يقدماها يوم البيع إضرارا بالدائنة الحاجزة. وطلبت عقابهما بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة الصف الجزئية قضت فى الدعوى غيابيا عملا بمادتى الاتهام بحبس كل من المتهمين ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لكل منهما لوقف التنفيذ. فعارض، وقضى فى معارضتهما بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم الثانى الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت فى الدعوى حضوريا اعتباريا بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد. فعارض، وقضى بعدم جواز المعارضة. فطعن .... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بطلانه لاشتراك القاضى الذى أيد الحكم بالإدانة فى المعارضة أمام محكمة أول درجة - فى الحكم الاستئنافى المطعون فيه.
وحيث إنه يبين من مطالعة محاضر الجلسات والأحكام الصادرة فى الدعوى أن السيد القاضى .... الذى أصدر حكم محكمة أول درجة بتاريخ 18 يناير سنة 1973 فى معارضة الطاعن بتأييد الحكم بإدانته قد جلس بعد ذلك كعضو يسار بالدائرة الاستئنافية بجلسة أول أكتوبر سنة 1973 التى أصدرت الحكم المطعون فيه لما كان ذلك، وكانت المادة 247 من قانون الاجراءات الجنائية تنص فى فقرتها الثانية على أنه "يمتنع على القاضى أن يشترك فى الحكم إذ كان قد قام فى الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك فى الحكم فى الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا منه" وجاء فى المذكرة الإضاحية تعليقا على هذه المادة "أن أساس وجوب امتناع القاضى عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأيا فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا" لما كان ذلك، وكان أحد أعضاء الهيئة الاستئنافية التى أصدرت الحكم المطعون فيه قد أصدر حكما برفض معارضة الطاعن وتأييد القضاء بإدانته - وكان القانون قد أوجب امتناع القاضى عن الاشتراك فى الحكم فى الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا منه - فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلا متعين النقض والاحالة.