أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 27 - صـ 139

جلسة أول فبراير سنة 1976

برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفه نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى محمود الاسيوطى، ومحمد وهبة، وأحمد موسى، وأحمد طاهر خليل.

(27)
الطعن رقم 1588 لسنة 45 القضائية

(1 ،2 ،3 ) استئناف. "نطاقه". دعوى مدنية. "نظرها والحكم فيها". دعوى جنائية. طعن. "الصفة فى الطعن والمصلحة فيه. أسباب الطعن".
(1) استئناف المدعى بالحقوق المدنية. قاصر على الدعوى المدنية.
(2) حق المدعى بالحقوق المدنية فى الطعن على الحكم بأوجه متعلقة بالدعوى الجنائية. رهن بتجاوز الدعوى المدنية النصاب النهائى للقاضى الجزئى وأن يكون العيب المشوب به الحكم ماسا بهذه الدعوى.
القضاء باعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا لدعواه المدنية. إستنادا إلى تخلفه عن الحضور بالجلسة. عدم اتصال هذا القضاء بالحكم فى الدعوى الجنائية. أثره. عدم قبول ما يثيره من أسباب فى طعنه متعلقة بالدعوى الجنائية.
(3) إقامة المدعى بالحقوق المدنية. دعواه بإعلان حددت فيه الجلسة. كفايته لتحقق علمه بهذه الجلسة. تخلفه عن حضورها بغير عذر. يعتبر تاركا لدعواه المدنية
1 - من المقرر أن استئناف المدعى بالحقوق المدنية يقتصر أثره على الدعوى المدنية ولا يتعداه إلى موضوع الدعوى الجنائية حتى ولو كان الذى حركها - لأن اتصال المحكمة الاستئنافية بهذه الدعوى لا يكون إلا عن طريق استئناف النيابة والمتهم.
2 - من المقرر أنه ليس للمدعى بالحقوق المدنية صفة فى الطعن على الحكم بأوجه متعلقة بالدعوى الجنائية إلا إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم به القاضى الجزئى نهائيا وانطوى العيب الذى شاب الحكم على مساس بالدعوى المدنية. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه استند فى قضائه باعتبار الطاعن تاركا لدعواه المدنية على تخلفه عن الحضور بالجلسة رغم علمه بها ولم يتصل هذا الشق من الحكم بالأسباب التى بنيت عليها البراءة فإنه لا تكون للطاعن صفة أو مصلحة فيما يثيره فى أسباب طعنه من أوجه متعلقة بالدعوى الجنائية ويضحى منعاه فى شأنها غير مقبول.
3 - من المقرر طبقا لنص المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدعى بالحقوق المدنية يعتبر تاركا لدعواه المدنية إذا تخلف عن الحضور أمام المحكمة بغير عذر مقبول بشرط أن يكون قد أعلن لشخصه والحكمة من اشتراط الإعلان لشخص المدعى هو التحقيق من علمه اليقينى بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وهو ما تتوافر فى الدعوى محل الطعن التى أقامها الطاعن بإعلان منه للمطعون ضدهم حدد فيه الجلسة التى تخلف عن حضورها.


الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة قسم أول بندر المنصورة ضد المتهمين بوصف أنهم فى سنة 1972 بدائرة قسم أول المنصورة محافظة الدقهلية. (أولا) عطلوا أرض المدعى بالحق المدنى خلسة وبدون أى سند قانونى على النحو المبين بالعريضة. (ثانى ) دخلوا خلسة عقارا فى حيازة المدعى بالحق المدنى قانونا بقصد منح حيازته بالقوة دون سند قانونى. ( ثالثا ) تعرضوا فى تنفيذ أمر النائب العام الصادر فى الشكوى رقم 297 سنة 1972 إدارى أول المنصورة بعد تنفيذه على النحو المبين بالعريضة وطلب عقابهم بالمادتين 361 و369 من قانون العقوبات وإلزامهم بأن يدفعوا له مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة قسم أول المنصورة الجزئية قضت غيابيا باعتبار المدعى المدنى تاركا لدعواه المدنية وألزمته مصاريفها وببراءة المتهمين مما أسند إليهم. فاستأنف المدعى بالحق المدنى هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا للمتهمين الأول والثانى وغيابيا للمتهمة الثالثة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المدعى بالحق المدنى فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن - المدعى بالحقوق المدنية - ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ أيد الحكم المستأنف القاضى باعتباره تاركا لدعواه المدنية وبراءة المطعون ضدهم قد شابه قصور فى التسبيب وأخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على دفعه ببطلان الحكم المستأنف لقصوره فى التسبيب فيما قضى به من براءة المتهمين ولإخلاله بحقه فى الدفاع لعدم إجابة المحكمة لطلباته المبدأة فى صحيفة الدعوى المباشرة بضم تحقيقات. كما أن الحكم المطعون فيه اقتصر على الفصل فى شكل الاستئناف دون استظهار واقعة الدعوى وخلا من الأسباب التى بنى عليها مكتفيا بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه وأخذ بأسباب الحكم الابتدائى فيما قضى به من اعتباره تاركا لدعواه المدنية لتخلفه عن الحضور أمام محكمة أول درجة فى حين أنه مثل بالجلسات أمام محكمة ثانى درجة.
وحيث أنه من المقرر أن استئناف المدعى بالحقوق المدنية يقتصر أثره على الدعوى المدنية ولا يتعداه إلى موضوع الدعوى الجنائية - حتى ولو كان الذى حركها - لأن اتصال المحكمة الاستئنافية بهذه الدعوى لا يكون إلا عن طريق استئناف النيابة والمتهم - كما أنه من المقرر أنه ليس للمدعى بالحقوق المدنية صفة فى الطعن على الحكم بأوجه متعلقة بالدعوى الجنائية إلا إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم به القاضى الجزئى نهائيا وانطوى العيب الذى شاب الحكم على مساس بالدعوى المدنية. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم فيه أنه استند فى قضائه باعتبار الطاعن تاركا لدعواه المدنية على تخلفه عن الحضور بالجلسة رغم علمه بها ولم يتصل هذا الشق من الحكم بالأسباب التى بنيت عليها البراءة فإنه لا تكون للطاعن صفة أو مصلحة فيما يثيره فى أسباب طعنه من أوجه متعلقة بالدعوى الجنائية ويضحى منعاه فى شأنها غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر طبقا لنص المادة 261 من قانون الاجراءات الجنائية أن المدعى بالحقوق المدنية يعتبر تاركا لدعواه المدنية إذا تخلف عن الحضور أمام المحكمة بغير عذر مقبول بشرط أن يكون قد أعلن لشخصه والحكمة من اشتراط الإعلان لشخص المدعى هو التحقق من علمه اليقينى بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وهو ما تتوافر فى الدعوى محل الطعن التى أقامها الطاعن بإعلان منه للمطعون ضدهم حدد فيه الجلسة التى تخلف عن حضورها. وكان الطاعن لم يثر أمام محكمة الدرجة الثانية ما يعيب به الحكم المستأنف فيما قضى به من إثبات تركه لدعواه المدنية - ولا يغير من الأمر حضوره بالجلسات أمام محكمة ثانى درجة - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييده ذلك الحكم فيما انتهى إليه فى تلك الدعوى يكون سليما. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن بالمصاريف.