أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 27 - صـ 235

جلسة 22 من فبراير سنة 1976

برياسة السيد المستشار جمال صادق المرصفاوى رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الأسيوطى، وعادل مرزوق، وأحمد جنينة، ويعيش رشدى.

(47)
الطعن رقم 1835 لسنة 45 القضائية

حكم.بياناته. "بيانات التسبيب". قانون. "تطبيقه".
إشارة الحكم إلى مادة الاتهام التى طبقها. دون تحديد القانون المتضمن لها. لا يعيبه. متى كان إدراك هذا القانون باديا للوهلة الأولى.
لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إذ ألغى حكم البراءة المستأنف وأدان الطاعن - قد أفصح عن عقاب الطاعن بمواد الاتهام، وكان يبين من الحكم الابتدائى أنه قد تضمن اتهام النيابة العامة الطاعن بارتكاب جريمتى القتل الخطأ وقيادة سيارة بحالة خطرة - المفصل وصف كلتيهما بصدر ذلك الحكم، وأنها طلبت معاقبته بالمادة 238/ 1 و2 - والقانون رقم 449 لسنة 1955 فإن فى هذا وذاك آية على أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بتلك الجريمتين واعتبرهما جريمة واحدة فأوقع عليه عقوبة أولاهما باعتبارهما ذات العقوبة الأشد، عملا بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ولا يقدح فى ذلك خلو الحكم الابتدائى من بيان اسم القانون المنطبق بعد إثباته للمادة 238/ 1 و2 إذ أن ذلك لا يعدو - فى صورة الدعوى - مجرد سهو عن ذكر اسم قانون العقوبات - الذى يدرك للوهلة الأولى باعتباره الأساس الأصلى للعقاب، ما دام الحكم قد وصف الأفعال التى وقعت وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا وقضى بعقوبة فى حدود هذه المادة صاحبة العقوبة الأشد - لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 28 من أكتوبر سنة 1970 بدائرة مركز أخميم (أولا) تسبب خطأ فى موت ...... وكان ذلك ناشئا عن اهماله وعدم احترازه ومخالفته قانون المرور والقرار المنفذ له بأن قاد سيارة بسرعة غير مناسبة وبحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر فصدم بها دابة المجنى عليه فسقط على الأرض ومر بالسيارة على المجنى عليه مما أدى إلى إصابته بالاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أودت بحياته (ثانيا) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت معاقبته بالمادة 238/ 1 و2 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 449 لسنة 1955، ومحكمة جنح أخميم الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية ببراءة المتهم. فاستأنفت النيابة العامة، ومحكمة سوهاج الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا وباجماع الآراء عملا بمواد الاتهام بالغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل. فطعن الاستاذ ...... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن المحكوم عليه ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل خطأ قد شابه قصور يتمثل فى خلوه من نص القانون الذى دانه به.
وحيث إنه لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إذ ألغى حكم البرءة المستأنف وأدان الطاعن - قد أفصح عن إحالته فى بيان وقائع الدعوى إلى ذلك الحكم الابتدائى كما قد أفصح عن عقاب الطاعن بمواد الاتهام، وكان يبين من الحكم الابتدائى أنه قد تضمن اتهام النيابه العامة الطاعن بارتكاب جريمتى القتل الخطأ وقيادة سيارة بحالة خطرة - المفصل وصف كلتيهما بصدر ذلك الحكم، وأنها طلبت معاقبته بالمادة 238/ 1 و2 والقانون رقم 449 لسنة 1955 فإن فى هذا وذاك آية على أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بتلك الجريمتين واعتبرهما جريمة واحدة فأوقع عليه عقوبة أولاهما باعتبارها ذات العقوبة الأشد، عملا بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ولا يقدح فى ذلك خلو الحكم الابتدائى من بيان اسم القانون المنطبق بعد إثباته للمادة 238/ 1 و2 إذ أن ذلك لا يعدو - فى صوره الدعوى - مجرد سهو عن ذكر اسم قانون العقوبات - الذى يدرك للوهلة الأولى باعتباره الأساس الأصيل للعقاب، ما دام الحكم قد وصف الافعال التى وقعت وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا وقضى بعقوبة فى حدود هذه المادة صاحبة العقوبة الأشد - لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.