أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 27 - صـ 621

جلسة 7 من يونيه سنة 1976

برياسة السيد محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ ومحمد صلاح الدين الرشيدى، وفاروق محمود سيف النصر، وإسماعيل محمود حفيظ.

(137)
الطعن رقم 280 لسنة 46 القضائية

(1) طعن. "نطاق الطعن". نقض. "نطاق الطعن".
شمول الطعن بالنقض فى حكم إعتبار المعارضة كأن لم تكن. الحكم الغيابى. الصادر فى الموضوع.
(2) إعلان. إجراءات المحاكمة. بطلان. "إجراءات المحاكمة".
تسليم الإعلان لمن يكون ساكنا مع المتهم من الأقارب والأصهار. يوجب توجيه كتاب مسجل خلال 24 ساعة إلى المعلن إليه لأخباره عمن سلمت إليه صورة الإعلان. وبيان ذلك فى كل من أصل الإعلان. وصورته. وإلا بطلت إجراءات المحاكمة. لقيامها على إعلان غير قانوني. المادتان 11 ،20 مرافعات. قبل تعديله بالقانون 100 لسنة 1974.
1 - جرى قضاء محكمة النقض على أن الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابى المعارض فيه.
2 - متى كان الطاعن قد أعلن للحضور أمام محكمة الجنح المستأنفة للجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه مخاطبا مع ....... بوصف أنه تابعه ومقيم معه، ولم يثبت المحضر فى ورقة الإعلان أنه أخطر المعلن إليه بذلك بخطاب موصى عليه - لما كان ذلك، وكانت إجرءات الاعلان وفقا للمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية تتم بالطرق المقررة فى قانون المرافعات. وكانت المادة 11 منه - قبل تعديلها (بالقانون رقم 100 سنة 1974 المعمول به من25 أغسطس سنة 1974) والتى جرى الإعلان فى ظلها - توجب على المحضر فى حالة عدم وجود الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه، وتسليمه ورقة الإعلان إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكنا من أقاربه أو أصهاره - أن يوجه خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الورقة إلى غير شخص المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتابا مسجلا يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة، ويجب أن يبين ذلك كله فى أصل الإعلان وصورته لما كان ذلك، وكانت المادة 20 من هذا القانون ترتب البطلان على مخالفة حكم المادة 11 المذكورة، فإن إجراءات المحاكمة - وقد قامت على إعلان غير قانونى تكون مشوبة بما يبطلها ويبطل الحكم المطعون فيه مما يتعين معه نقضه والاحالة.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز كفر سعد محافظة دمياط بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بصورة محضر الحجز، المملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح الأموال المقررة والتى سلمت إليه على سبيل الوديعه لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالجهة الحاجزة. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة كفر سعد الجزئية قضت فى الدعوى غيابيا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة مائه قرش لوقف التنفيذ. فعارض. وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم الحكم. ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية قضت فى الدعوى غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فعارض، وقضى فى معارضته بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1974 باعتبارها كأن لم تكن. فطعن المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أن محكمة ثانى درجة حين قضت فى الدعوى غيابيا دون أن يكون قد أعلن بالحضور إعلانا قانونيا قد جاء حكمها مشوبا بالبطلان وذلك بأن إعلانه لتلك الجلسة قد جرى مع تابعه المقيم معه لغيابه دون إثبات حصول الإخطار المنصوص عليه فى المادة 11 من قانون المرافعات.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابى المعارض فيه. لما كان ذلك، وكان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن قرر بالاستئناف فى 25 يولية سنة 1973 عن الحكم الصادر ضده بجلسة 16 ديسمبر سنة 1972 باعتبار معارضته كأن لم تكن، وتحدد لنظره جلسة 15 نوفمبر سنة 1973 - ثم تأشر على التقرير من النيابة العامة فى 27 أبريل سنة 1974 بتحديد جلسة 16 مايو سنة 1975 لنظر الاستئناف وإعلان المتهم (الطاعن) - وثابت من ورقة الإعلان أن الطاعن أعلن بتاريخ 29 أبريل سنة 1974 للحضور أمام محكمة الجنح المستأنفة لجلسة 16 مايو سنة 1974 والتى صدر فيها الحكم المطعون فيه مخاطبا مع ...... بوصف أنه تابعه ومقيم معه، ولم يثبت المحضر فى ورقة الإعلان أنه أخطر المعلن إليه بذلك بخطاب موصى عليه - لما كان ذلك - وكانت إجراءات الإعلان وفقا للمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية تتم بالطرق المقررة فى قانون المرافعات. وكانت المادة 11 منه - قبل تعديلها (بالقانون رقم 100 سنة 1974 المعمول به اعتبارا من 25 أغسطس سنة 1974) والتى جرى الإعلان فى ظلها - توجب على المحضر فى حالة عدم وجود الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه، وتسليمه ورقة الاعلان إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكنا من أقاربه أو أصهاره - أن يوجه خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الورقة إلى غير شخص المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتابا مسجلا يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة، ويجب أن يبين ذلك كله فى أصل الإعلان وصورته، لما كان ذلك. وكانت المادة 20 من هذا القانون ترتب البطلان على مخالفة حكم المادة 11 المذكورة، فإن إجراءات المحاكمة - وقد قامت على إعلان غير قانونى تكون مشوبة بما يبطلها ويبطل الحكم المطعون فيه مما يتعين معه نقضه والاحالة.