مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والأربعون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1996 إلى آخر فبراير سنة 1997) - صـ 561

(57)
جلسة 23 من فبراير سنة 1997

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان، ادوارد غالب سيفين، سامى أحمد محمد الصباغ، أحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 3270 لسنة 37 قضائية عليا

جنسية - الجنسية المصرية - التنظيم القانونى لاكتسابها - عبء الإثبات.
القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
نظم المشرع أحكام الجنسية المصرية بحسبانها رابطة قانونية وسياسية بين المواطن المصرى وبين الدولة على نمط منضبط يجعل من انتساب المواطن لدولته مركزا تنظيميا يكتسبه المواطن المصرى من أحكام القانون مباشرة - إذا ما توافرت فى حقه الاشتراطات التى أوجبها القانون دون أن يكون للمواطن أو السلطة القائمة على إثبات الجنسية دخل فى اكتسابها أو ثبوتها فى حقه، فتلتزم السلطة المختصة بالاعتراف بحقه فى التمتع بالجنسية المصرية متى تحققت من قيام حالة من الحالات الواردة فى القانون فى حالة المواطن المصرى الأصيل تسوغ تمتع من قامت به بالجنسية المصرية - يقع عبء إثبات الجنسية المصرية على من يتمسك بها أو يدفع بعدم دخوله فيها ولا يكفى فى إثباتها أو التنصل منها ظهور الشخص بمظهر المتمتع بجنسيتها ولو تأكد ذلك بأوراق رسمية صدرت من جهات إدارية ما دامت هذه الأوراق لم تعد أصلاً لإثبات الجنسية كما لا يسوغ من ناحية أخرى لحرمان المواطن من حقه فى التمتع بالجنسية ظهوره لدى بعض الجهات بمظهر الأجنبى غير المتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية - أساس ذلك - أحكام قانون الجنسية الواجب التطبيق والذى تحدد أحكامه الاشتراطات الواجب توافرها فيمن يعتبر مصرياً طبقاً لأحكامه ودون أن يكون للمواطن أو الجهة الادارية سلطة تقديرية فى تحديد استحقاق طالب الجنسية لها من عدمه - تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الأربعاء الموافق 10/ 7/ 1991 أودع الأستاذ ......... المحامى نائبا عن الأستاذ ........... المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 3270/ 37 ق طعنا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 387 لسنة 44 ق بجلسة 14/ 5/ 1991 والقاضى بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعا وإلزام المدعين المصروفات.
وطلب الطاعنان - للأسباب المبينة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بثبوت الجنسية المصرية للطاعنين وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن للمطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه مع إلزام الطاعنين المصروفات.
عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 1/ 4/ 1996 وبذات الجلسة قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلسة 9/ 6/ 1996 وبالجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث قررت بجلسة 22/ 11/ 1996 إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 26/ 1/ 1997 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 23/ 2/ 1997 وبالجلسة الأخيرة صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة قانوناً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فى أن المدعيين أقاما الدعوى رقم 387 لسنة 44 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 23/ 10/ 1989 طلبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من الجهة الإدارية بسحب الأوراق التى تثبت تمتعهما بالجنسية المصرية، والحكم بثبوت الجنسية المصرية لهما مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعيان شرحاً لدعواهما أنهما ولدا بمصر الأول وهو السيد ......... ولد بتاريخ 13/ 5/ 1933 وولد الثانى السيد/ ........ فى 24/ 4/ 1946 من أم مصرية ويقيمان بها مع أسرتهما وأخواتهما، وحصلا فيها على الدرجات العلمية، وأديا بها الخدمة العسكرية والوطنية، وتدرجا فى شغل الوظائف حيث شغل الأول مدير إدارة السجلات بشركة الدلتا للغزل والنسيج، ويعمل الثانى مهندسا زراعيا بتفتيش زراعة طنطا، وأن جميع المستندات الخاصة بتحديد هويتهما مصرية بدءاً من شهادتى الميلاد، وبطاقات تحقيق الشخصية، وشهادتى أداء الخدمة العسكرية وقد فوجئا مع باقى أخواتهما بمطالبة من قبل مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بتقديم كافة المستندات المصرية الصادرة إليهم والتى تفيد تمتعهم بالجنسية المصرية وسحبها منهم بمقولة أنهم سوريو الجنسية بالتبعية لوالدهم ورغم أن كلاً منهما أصبح رب أسرة تتكون من زوجة وأولاد.
وأضاف المدعيان القول بأن والدهما المرحوم/ ......... كان من مواليد دمشق سنة 1910، وأقام بمصر منذ عام 1920 وتزوج من والدتهما المرحومة/ .......... وهى مصرية الجنسية، وزاول نشاطه التجارى بمصر حيث كان يمتلك محل حلوانى بشارع البورصة بطنطا، وله سجل معتمد، وعقد شركة مسجل منذ عام 1945 كما كان له نشاط رياضى بارز، فكان رئيس لجنة حكام المصارعة بمنطقة الغربية وحكما لمدة تزيد على الثلاثين عاما، وظل كذلك حتى توفاه الله سنة 1979 بطنطا وصدرت له شهادة وفاة مصرية الأمر الذى يفيد أن كان مصرياً.
وبجلسة 14/ 5/ 1991 صدر الحكم المطعون فيه وقضى بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا وإلزام المدعيين المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن البين من تقصى الأحكام المنظمة للجنسية المصرية الواردة فى قوانين الجنسية التى كان معمولاً بها قبل العمل بالقانون رقم 26/ 1975 وهى المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929، والقانون رقم 160 لسنة 1950 والقانون رقم 391 لسنة 1956 والقانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة أن المصريين الأصلاء ينقسمون إلى طائفتين الأولى رعايا الدولة العلية، أو الرعايا العثمانيون الذين جعلوا إقامتهم بالقطر المصرى بعد 5 من نوفمبر سنة 1914 وحافظوا على تلك الإقامة حتى تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 19/ 1929 فى 10/ 3/ 1929 وطلبوا خلال سنة من هذا التاريخ اعتبارهم داخلين فى الجنسية المصرية بشرط ألا يكون العثمانى طالب الجنسية قد ثبت له عند دخوله القطر المصرى جنسية جديدة غير الجنسية العثمانية القديمة، أما الطائفة الثانية فهم عامة أهل البلاد الأصليين سواء أكانوا حقيقة من المصريين أو كانوا بلا جنسية ويكفى توطنهم فى البلاد قبل أول يناير سنة 1948 ثم عدل المشرع هذا الحكم بالقانون رقم 391/ 1956 فنصت المادة الأولى فقرة أولاً منه على ما يأتي: المتوطنون فى الأراضى المصرية قبل أول يناير سنة 1900 المحافظون على إقامتهم فيها حتى تاريخ نشر هذا القانون ولم يكونوا من رعايا الدول الأجنبية.......
ولما كان الثابت من الأوراق أن والد المدعيين المرحوم/ ......... من مواليد دمشق سنة 1905 وقدم إلى مصر سنة 1925 بوصفه سورى الجنسية وذلك حسبما هو ثابت بطلب إثبات أو منح الجنسية المصرية المقدم منه فى 30 أكتوبر سنة 1937، ورغم استقراره بالبلاد حتى تاريخ العمل بأحكام المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 آنف الذكر إلا أنه لم تثبت له الجنسية المصرية طبقاً لأحكام ذلك المرسوم بقانون لعدم توافر شروط التمتع بها فى شأنه لدخوله البلاد فى سنة 1925 وهو يحمل الجنسية السورية، ومن ثم فقد ظل يعامل على هذا الأساس فى ظل العمل بقوانين الجنسية المتعاقبة وآخرها القانون رقم 26 لسنة 1975، حيث كان يحمل جواز سفر سورى رقم 13109/ 69 صادر من دمشق فى تشرين أول سنة 1969، وخلت الأوراق من دليل قاطع على صدور قرار صريح من السلطات المصرية بمنحه الجنسية المصرية حتى تاريخ وفاته سنة 1979.
وأضافت المحكمة تأسيساً على ما تقدم فإنه وقد ثبت عدم تمتع والد المدعيين حالة حياته بالجنسية المصرية، فانهما ومن ثم لا يتمتعان بهذه الجنسية بالتبعية لوالدهما، كما لم يقدم أيا منهما ما يثبت اكتسابه للجنسية المصرية طبقاً لأحكام قوانين الجنسية المذكورة، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من سحب الأوراق الصادرة لهما من السلطات المصرية متضمنة تمتعهما بالجنسية المصرية قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون، وتغدو الدعوى قائمة على غير أساس صحيح متعينا الحكم برفضها، ولا اعتداد بما أثاره المدعيان فى هذا الشأن من أن حالتهما الظاهرة تعتبر دليلاً كافياً على جنسيتهما المصرية حيث عاملتهما مختلف الجهات الحكومية معاملة المصريين باستخراج شهادات ميلاد، وبطاقات تحقيق شخصية، وتأديتهما الخدمة العسكرية، وشغل الوظائف العامة، لا اعتداد بكل ذلك لأن الحالة الظاهرة ليست لها حجية قاطعة ويجوز دائماً إقامة الدليل على عكس ما تشهد به تلك الحالة، وهو ما تحقق فى المنازعة الراهنة.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون كما خالف الثابت بالأوراق حيث إن والد المدعيين قدم إلى مصر سنة 1920 وليس سنة 1925 كما ذهب الحكم المطعون فيه، وهو ما قطع به تقرير هيئة مفوضى الدولة فى الدعوى إذ ورد به أن دخول والد المدعيين لمصر وإقامته بها بدأ فى عام 1920، وثبوت أن والد المدعيين من مواليد دمشق سنة 1905 وقدم إلى مصر عام 1920، واستقر بها وحتى تاريخ العمل بأحكام المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 فإنه تثبت له الجنسية المصرية وبقوة القانون بمجرد طلبه لها إذ إنه وقت دخوله مصر سنة 1920 كان يحمل الجنسية العثمانية ولا يحمل الجنسية السورية إذ أن الجنسية السورية لم تكن قد ظهرت إلى الوجود فى ذلك الوقت إذ أن تاريخ ظهورها هو 31/ 8/ 1924 تاريخ نفاذ معاهدة لوزان وانقضاء الدولة العثمانية وانفصال البلاد الأخرى عنها ومنها سوريا. وهذا ما نصت عليه المادة 23 من قانون الجنسية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 19 لسنة 1929 - حيث تقضى بأن الرعايا العثمانيين فى تأويل أحكام هذا القانون هم رعايا الدولة العثمانية القديمة قبل تاريخ العمل بمعاهدة لوزان، ولا يقدح فى ذلك أن والد المدعيين كان يحمل جواز سفر سورى برقم 13109/ 69 صادر من دمشق فى تشرين الأول عام 1969 إذ أنه لا يوجد ما يمنع قانوناً من أن يحمل الشخص جنسية أكثر من دولة، كما أن تاريخ حصوله على الجنسية المصرية بقوة القانون سابق على تاريخ حصوله على الجنسية السورية وثبوت الجنسية المصرية لوالد المدعيين وبقوة القانون وطبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 تثبت الجنسية المصرية للمدعيين بالتبعية لوالدهما كذلك فإنه على فرض أن المدعيين لم يحصل على الجنسية المصرية بقوة القانون طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 فإنه قد حصل عليها بطريق التجنس لما وجد بملف جنسيته من أوراق تدل على أنه تقدم بطلب عام 1937 للحصول على الجنسية المصرية وقدم كافة الأوراق المطلوبة كما قام بسداد الرسوم المستحقة وأنه قد أجيب إلى طلبه بدليل أن الجهة الإدارية لم تطلب منه مغادرة البلاد، كما أنه عومل معاملة المصريين من جميع الوجوه طوال مدة إقامته بمصر والتى بلغت 59 عاما، وإذا كانت الجهة الإدارية قد حجبت باقى الأوراق التى تقطع بأن والد المدعيين قد حصل على الجنسية بالفعل فإنه لا يمكن الاستناد إلى الملف المقدم من الجهة الإدارية على أنه ملف جنسية والد المدعيين للقول بأنه لم يحصل على الجنسية المصرية خاصة وأن هذا الملف قد مضى عليه أكثر من 71 سنة وتداولته أيدٍ كثيرةٌ ويدل على أنه قد انتزعت منه بعض المستندات أو على الأقل فقدت منه كما أن المستندات الباقية به لا تحمل أرقاماً مسلسلة ومن ثم لا يمكن الركون إليه لإثبات عكس ما تدل عليه الحالة الظاهرة لوالد المدعيين التى تقطع بجنسيته المصرية وكذا أولاده من بعده تبعا له وعوملا على هذا الأساس من قبل السلطات المصرية وهو ما خالفه الحكم الطعين ومن ثم يكون قد خالف الثبات بالأوراق.
ومن حيث إن الدساتير المصرية المتعاقبة قد أناطت بالقانون وحده تنظيم الجنسية المصرية، وآخرها بالمادة (6) من الدستور التى تنص على أن الجنسية المصرية ينظمها القانون، وبناء على ذلك ينظم المشرع أحكام الجنسية المصرية بحسبانها رابطة قانونية وسياسية بين المواطن المصرى وبين الدولة على نمط منضبط يجعل من انتساب المواطن لدولته مركزاً تنظيمياً يكتسبه المواطن المصرى من أحكام القانون مباشرة، وإذا ما توافرت فى حقه الاشتراطات التى أوجبها القانون دون أن يكون للمواطن أو السلطة القائمة على إثبات الجنسية دخل فى اكتسابها أو ثبوتها فى حقه، فتلتزم السلطة المختصة بالاعتراف بحقه فى التمتع بالجنسية المصرية متى تحققت من قيام حالة من الحالات الواردة فى القانون فى حالة المواطن المصرى الأصيل تسوغ تمتع من قامت به الجنسية المصرية ويقع عبء إثبات الجنسية المصرية على من يتمسك بها أو يدفع بعدم دخوله فيها، ولا يكفى فى إثباتها أو التنصل منها ظهور الشخص بمظهر المتمتع بجنسيتها، ولو تأكد بأوراق رسمية صدرت من جهات إدارية ما دامت هذه الأوراق لم تعد أصلا لإثبات الجنسية، كما لا يسوغ من ناحية أخرى لحرمان المواطن من حقه فى التمتع بجنسيتها ظهوره لدى بعض الجهات بمظهر الأجنبى غير المتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية، فكل ذلك لا يعدو أن يكون ممثلا لوجهة نظر كل من طالب الجنسية والجهة المانحة لها، ومرد ذلك كله إلى أحكام قانون الجنسية الواجب التطبيق والذى تحدد أحكامه الاشتراطات الواجب توافرها فيمن يعتبر مصرياً طبقاً لأحكامه دون أن يكون للمواطن أو الجهة الإدارية سلطة تقديرية فى تحديد استحقاق طالب الجنسية لها من عدمه.
ومن حيث إنه فى ضوء تلك الأصول الدستورية صدرت قوانين الجنسية المصرية المتعاقبة حتى القانون النافذ رقم 26 لسنة 1975 ويبين منها أن الجنسية المصرية مركز قانونى يتحقق فى المواطن المصرى بواقعة ميلاده لأب مصرى أو من خلال إقامة أصوله أو إقامته وفقاً للشروط والمدد التى حددها القانون.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية تنص على أن المصريون هم أولاً: المتوطنون فى مصر قبل 5 من نوفمبر سنة 1914 من غير رعايا الدول الأجنبية المحافظون على إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع، وإقامة الزوج مكملة لإقامة الزوجة. ثانياً: من كان فى 22 فبراير سنة 1958 متمتعاً بالجنسية المصرية طبقاً لأحكام القانون رقم 391 الخاص بالجنسية المصرية.
ثالثاً: من كسب جنسية الجمهورية العربية المتحدة طبقاً لأحكام القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة:
أ- بالميلاد لأب أو لأم يعتبرون مصريين طبقاً للبند ثانياً من هذه المادة أو بالميلاد فى الإقليم المصرى من الجمهورية العربية المتحدة، أو يكون قد منح جنسية الجمهورية العربية المتحدة على أساس الميلاد أو على أساس الإقامة فى الإقليم المصرى أو على أساس الأصل المصرى أو لأداء خدمات جليلة لحكومة الإقليم المصري........ ب- .......... جـ- .......... ويجب فى جميع الأحوال استمرار احتفاظ الشخص بهذه الجنسية حتى تاريخ العمل بهذا القانون........"
وتنص المادة الثانية منه على أنه: "يكون مصرياً: 1- من ولد لأب مصرى 2- ..........".
ومن حيث إنه يتعين لاكتساب الطاعنين الجنسية المصرية توافر إحدى تلك الحالات بشروطها فى حقهما ولما كان الثابت من الأوراق وعلى ما أثبته الحكم الطعين - بحق - من أن والد الطاعنين.......... من مواليد دمشق بسوريا سنة 1905، وقدم إلى مصر سنة 1925 بوصفه سورى الجنسية وذلك حسبما هو ثابت بطلب إثبات أو منح الجنسية المصرية المقدم منه فى 30/ 10/ 1937، ورغم استقراره بالبلاد حتى تاريخ العمل بأحكام المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 إلا أنه لم تثبت له الجنسية المصرية طبقاً لأحكامه لعدم توافر شروط التمتع بها فى شأنه لدخوله البلاد فى سنة 1925 وهو يحمل الجنسية السورية، حيث ثبت من الأوراق وخاصة ملف طلبه الجنسية أنه دخل البلاد سنة 1925 وليس 1920 كما يذهب الطاعنان فى قول مرسل لم يقيما الدليل عليه. وظل والدهما يعامل على أساس جنسيته السورية فى ظل العمل بقوانين الجنسية المتعاقبة وآخرها القانون الحالى رقم 26 لسنة 1975 حيث كان يحمل جواز سفر سورى برقم 13109/ 69 صادر من دمشق فى تشرين أول سنة 1969، وإذا كانت ثمة طلبات متكررة منه لاكتساب الجنسية المصرية وثمة إجراءات وأوراق قدمها إلا أنها كلها مجرد محاولات لم تسفر عن صدور قرار صريح من السلطات المصرية بمنحه الجنسية المصرية حتى تاريخ وفاته سنة 1979.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم فإنه وقد ثبت عدم تمتع والد الطاعنين حال حياته بالجنسية المصرية فإنهما ومن ثم لا يتمتعان بهذه الجنسية بالتبعية لوالدهما، كما لم يقدم أيٌّ منهما ما يثبت اكتسابه للجنسية المصرية طبقاً لأحكام قوانين الجنسية المذكورة، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه بسحب الأوراق الصادرة لهما من الجهة الإدارية متضمنة تمتعهما بالجنسية المصرية يكون متفقاً وصحيح أحكام القانون.
ولا حجة فيما ساقه الطاعنان من أن حالتهما الظاهرة تؤدى لثبوت الجنسية المصرية لهما ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الحالة الظاهرة ليست لها حجية قطعية فى إثبات الجنسية، إذ يجوز دائماً إقامة الدليل على عكس ما تشهد به تلك الحالة وقد أقامت الجهة الإدارية الدليل من ملف إقامة الطاعنين ووالدهما على عكس ما تشهد به الحالة الظاهرة لهما. كلك لا حجة فيما ذهب إليه الطاعنان من أنه طبقاً للمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 - فإنها تثبت لوالدهما بقوة القانون بمجرد طلبها وطبقاً لأحكام هذا القانون إذ أنه من وقت دخوله إلى مصر سنة 1920 كان يحمل الجنسية العثمانية ولا يحمل الجنسية السورية والتى لم تكن قد ظهرت إلى الوجود فى ذلك الوقت إذ أن تاريخ ظهورها هو 31/ 8/ 1924 تاريخ نفاذ معاهدة لوزان وانقضاء الدولة العثمانية وانفصال البلاد الأخرى عنها ومنها سوريا وهو ما نصت عليه المادة 23 من قانون الجنسية المذكور - لا حجة فى ذلك - لأن البين من استظهار نصوص المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 والمادة 22 من القانون رقم 1960 لسنة 1950 أنها قاطعة فى أن العثمانيين - فى حكم القانونين المذكورين - هم العثمانيون قبل العمل بأحكام معاهدة لوزان المعقودة فى 14 يوليو سنة 1923 والتى نفذت من 31/ 8/ 1924 أى أنه لا يعتبر عثمانيا فى حكم القانونين المذكورين إلا من حضر إلى مصر قبل 31/ 8/ 1924 أى حضر إلى البلاد متصفا بالجنسية العثمانية القديمة ولم يكن قد اكتسب جنسية أخرى أما من حضر إلى مصر بعد أن زال عنه هذا الوصف فالنص صريح فى أنه لا يدخل فى عداد العثمانيين فى حكم تطبيق القانونين المشار إليهما، كما يستلزم القانونان المشار إليهما فى المادة الأولى من كل منهما أن يقيم الرعاة العثمانيون فى مصر من 5 نوفمبر سنة 1914 ويحافظوا على تلك الإقامة حتى 10 مارس سنة 1929 سواء كان بالغاً أو قاصراً، وقد رأى الشارع المصرى بهذه النصوص أن لا يسبغ الجنسية المصرية دون قيد على كل من كان من العثمانيين مقيماً بها أو موجوداً بالقطر المصرى فى تاريخ انفصال مصر عن تركيا بدخولها الحرب ضد تركيا وفقاً لما نصت عليه معاهدة لوزان - أو وقت العمل بقانون الجنسية الذى سنه المشرع وذلك لاختلاف درجة توثقهم بالبلاد ومدى اندماجهم فى جماعتها السياسية الجديدة فاستلزم لدخولهم فى الجنسية المصرية بحكم القانون أن يكونوا قد أقاموا بالبلاد المصرية المدة من 5/ 11/ 1914 حتى 10/ 3/ 1929، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن مجرد الميلاد فى إحدى البلاد التابعة للدولة العثمانية لا يتضمن فى ذاته حجة قاطعة فى إثبات الرعوية العثمانية بل يجب أن تقدم أدلة كافية على ثبوت هذه الرعوية يقع عبء تقديمها على صاحب الشأن، ولما كان الثابت أن والد الطاعنين قد دخل البلاد بعد عام 1924 متصفا بالجنسية السورية ويحمل جواز سفر سورى ولم يقدم الطاعنان ما يثبت تمتعه بالجنسية العثمانية وإقامته بمصر المدة المشار إليها ومن ثم لا يكتسب الجنسية المصرية بقوة القانون وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض دعواهما موضوعا فإنه يكون متفقا وأحكام القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس جديرا بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا وألزمت الطاعنين المصروفات.