أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 27 - صـ 671

جلسة 20 من يونيه سنة 1976

برياسة السيد المستشار محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى محمود الاسيوطى، ويعيش رشدي، ومحمد وهبه، وأحمد موسي

(150)
الطعن رقم 332 لسنة 46 القضائية

جبايات. مدافن خاصة. جريمة. "أركانها".
مجرد إقامة مدفن خاص. فى غير الجبانات العامة. بغير ترخيص.مؤثم بالمادتين 3 ،11 من القانون رقم 5 لسنة 1966.
إن إقامة مدفن خاص - فى غير الجبانات العامة - بغير ترخيص هو فعل معاقب عليه تطبيقا للمادتين 3 و11 القانون رقم 5 لسنة 1966، ولو لم يتم الدفن فيه بالفعل. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه خلص إلى هذا النظر ودان الطاعن عملا بأحكام هاتين المادتين، فانه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون، ولا يضيره - من بعد - كونه قد أسبغ على البناء الذى أقامة الطاعن وصف الجبانة، فى حين أنه - فى حقيقته - مدفن خاص أقيم فى غير الجبانات العامة، ومن ثم يتعين رفض الطعن ومصادرة الكفالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما فى يوم من 3 أبريل سنة 1972 بدائرة مركز المنشاة محافظة سوهاج قاما بانشاء جبانة بغير ترخيص من الجهة المختصة، وطلبت عقابهما بالمواد 1 / و2 و3 و11 \1 - 3 من القانون رقم 5 لسنة 1966. ومحكمة المنشاة الجزئية قضت حضوريا فى 20 ديسمبر سنة 1973 عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين عشرة جنيهات والإزالة. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم. ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئناف - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت أسباب الطعن فى 22 من الشهر ذلة موقعا عليها من المحامى عنه.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إقامة جبانة بغير ترخيص، قد أخطأ فى تطبيق القانون. ذلك بأن إنشاء الجبانات - وفق القانون رقم 5 لسنة 1966 الذى أنزل الحكم بموجبه العقاب على الطاعن - إنما تتولاه المجالس المحلية، أما الافراد فلا يرخص لهم بذلك، ومن ثم فان الفعل المسند إلى الطاعن يكون بمنأى عن العقاب ما دام البناء الذى أقامه لايصدق عليه وصف الجبانة، وطالما أنه لم بعد باجراء الدفن فيه بالفعل.
وحيث إنه يبين من الحكمين - الابتدائى المؤيد لأسبابه، والمطعون المكمل له - أن الطاعن أقام، بغير ترخيص، مدفنا خاصا لأفراد عائلته بجوار المساكن بعيدا عن الجبانة المخصصة لدفن الموتى. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 5 لسنة 1966 فى شأن الجبانات بعد أن عرض فى مادته الأولى إلى تعريف الجنايات العامة وحكم أراضيها، ونص فى المادة 2 منه على أن تتولى المجالس المحلية - فى حدود اختصاصها - إنشاء الجبانات وصياتها وإلغاءها وتحديد رسم الانتفاع بها، أجاز فى المادة 3 منه - بقرار من رئيس الجمهورية الترخيص بإقامة مدافن خاصة فى غير الجبانات العامة وذلك بناء على طلب وزير الإدراة المحلية بعد موافقة مجلس المحافظة المختص، ثم فرض فى المادة 11 منه العقاب على كل مخالفه لأحكام، مما مقتضاه أن إقامة مدفن خاص - فى غير الجبانات العامة - بغير ترخيص هو فعل معاقب عليه تطبيقا للمادتين 3 و11 من هذا القانون ولو لم يتم الدفن فيه بالفعل. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه خلص إلى هذا النظر ودان الطاعن عملا بأحكام هاتين المادتين، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون، ولا يضيره - من بعد - كونه قد أسبغ على البناء الذى أقامه الطاعن وصف الجبانة، فى حين أنه - فى حقيقته - مدفن خاص أقيم فى غير الجبانات العامة، ومن ثم يتعين رفض الطعن ومصادرة الكفالة.