أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 27 - صـ 709

جلسة 4 من أكتوبر سنة 1976

برياسة السيد المستشار جمال صادق المرصفاوى رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدى، وقصدى إسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، ومحمد صفوت القاضى.

(160)
الطعن رقم 468 لسنة 46 القضائية

(1 و 2) دفوع. "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها" حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع. "إخلال بحق الدفاع. ما يوفره". معارضة. "الحكم فيها".
1 - الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. جائزة فى أية حالة كانت عليها الدعوى. وجوب تعرض محكمة الموضوع له. وإلا كان حكمها قاصرا.
2 - شمول الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن للحكم الغيابى المعارض فيه. أساس ذلك: تداخل الحكمين وإندماجهما.
1 - لما كان من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من النظام العام وتجوز إثارته فى أية حالة كانت عليها الدعوى، وكان البين أن الطاعن أقام دفاعه على هذا الدفع مما كان لازمه أن تعرض له المحكمة فتقسطه حقه ايرادا له وردا عليه أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا بالقصور فى البيان.
2 - إن الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه لأن كلا الحكمين متداخلان ومندمجان أحدهما فى الآخر.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة: أعطى بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح عابدين الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم سنة شهور مع الشغل وكفالة عشر جنيهات لإيقاف التنفيذ. عارض، وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظر المعارضة من جديد. أعيدت الدعوى إلى محكمة جنح عابدين الجزئية لنظر المعارضة من جديد فقضت باعتبارها كأن لم تكن فإستأنف المتهم ومحكمة ثانى درجة قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضى بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الأستاذ.... المحامى بصفته وكيلا عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد انطوى على قصور فى التسبيب، ذلك بأن الطاعن دفع أمام محكمة ثانى درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فى قضية الجنحة رقم 2099 لسنة 1971 عابدين التى قضى فيها نهائيا ببراءته، ورغم أن المحكمة أصدرت قرارا بتأجيل نظر الدعوى لضم ملف تلك الجنحة إلا أنها عادت وعدلت عنه وفصلت فيها دون أن تعرض لهذا الدفع أو ترد عليه مع أنه من الدفوع الجوهرية.
وحيث البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه أعطى شيكا بدون رصيد فدانته محكمة أول درجة غيابيا، فعارض وقضى باعتبار معارضته كأن لم تكن، فاستأنف هذا الحكم وقضت محكمة ثانى درجة غيابيا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا، فعارض وقضى بقبول معارضته شكلا ورفضها موضوعا. لما كان ذلك، وكانت العبرة فى الأحكام هى بحقيقة الواقع لا بما توصف به على خلافه، وكان الثابت من الإطلاع على محضر جلسة 22 من سبتمبر سنة 1974 وهى الجلسة الأولى التى حددت لنظر معارضة الطاعن فى الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بتأييد الحكم المستأنف، أن الطاعن قد تخلف عن الحضور فى هذه الجلسة، مما مؤداه أن يكون الحكم الصادر فى حقه حكما باعتبار معارضته كأن لم تكن، ومن ثم يكون الطعن فيه بطريق النقض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يشمل الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه لأن كلا الحكمين متداخلان ومندمجان أحدهما فى الآخر. لما كان ذلك، وكان الثابت كذلك من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية بتاريخ 2 من ديسمبر سنة 1973 أن الطاعن دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فأجلت المحكمة نظر الدعوى وأمرت بضم ملف الجنحة رقم 2099 لسنة 1971 عابدين - التى أشار إليها الطاعن فى وجه طعنه، ثم توالى بعد ذلك تأجيل نظر الدعوى لإعلان الطاعن إلى أن أصدرت المحكمة في2 من يونية حكمها الغيابى بتأييد الحكم المستأنف دون أن تعرض فيه لهذا الدفع أو ترد عليه بما يفنده. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من النظام العام وتجوز إثارته فى أية حالة كانت عليها الدعوى، وكان البين أن الطاعن قد أقام دفاعه على هذا الدفع، مما كان لازمه أن تعرض له المحكمة فتقسطه حقه إيرادا له وردا عليه - أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا بالقصور فى البيان بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة الى بحث سائر أوجه الطعن.